كالإنسان والأبيض مثلا ، إذ قد يجتمع الإنسان والأبيض معا كما في الإنسان الأبيض ، وقد يكون الإنسان محقّقا فقط كالإنسان الأسود مثلا ؛ وقد يتحقّق الأبيض فقط كما في الثلج والعاج مثلا ؛ وكذا قد تتحقّق المصلحة فقط كما في إتيان الحج مثلا ، وقد تكون المنفعة فقط كما في سرقة الأموال ، وقد تتحقّقان معا كما في الجهاد الابتدائي لدعوة فرق الكفّار إلى الإسلام وأخذ المسلمون أموالهم بعد الغلبة بعنوان الغنيمة ، وكذا المفسدة والمضرّة إذ قد تتحقّقان معا ، كما في شرب الخمر الذي اشترى من بيت الخمر.
وقد تتحقّق المفسدة فقط ، كما في ترك الحج الواجب عامدا ، وقد تتحقّق المضرّة دون المفسدة كما في الاحسان إلى الغير بمال كالتأدية للصدقات الواجبة والمندوبة ، وقد تتحقّق المفسدة فقط ، كما في موارد غصب الأموال مثلا.
ولأجل هذا المطلب : قال المصنّف قدسسره ضرورة أن المصالح والمفاسد اللّتين هما مناطات الأحكام الإلهية بناء على مذهب العدلية والمعتزلة خلافا للاشاعرة ليستا براجعتين إلى المنافع والمضار إذ ليست النسبة بينهما تساويا كليا كالإنسان والناطق كي يستلزم تحقّق أحدهما في مورد تحقّق الآخر فيه ، بل تكون النسبة بينهما عموما من وجه مادّة الاجتماع واحدة ، ومادّة الافتراق اثنتان ، ولهذا ربّما تكون المصلحة فيما فيه الضرر ، كدفع الزكاة إلى المستحقّ مثلا ، وربّما تكون المفسدة فيما فيه المنفعة كما في موارد السرقة والغصب مثلا.
امّا ما نحن فيه : فيقال ان احتمال المفسدة في المشتبه تحريما لما لم تكن بضرر لا يجب دفعها بسبب التوقّف والاحتياط لأنّ المفسدة قد لا تكون ضررا كالسرقة للمال مثلا.
وبالجملة لا ملازمة عقلا ولا عرفا بين المصلحة والمنفعة وبين المفسدة والمضرّة بحيث كلّما تحقّقت المصلحة في مورد تحقّقت المنفعة وبالعكس ؛ وكلّما