الاصابة يوجبان استحقاق العقاب على مخالفته لا على مخالفة نفسهما فكما يصح احتجاج المولى على عبده بالايجاب الطريقي والتحريم الطريقي عند الاصابة على مخالفة الواقع بنفسه فكذلك يصح الاحتجاج بإيجاب الاحتياط عند الاصابة بالواقع على عدم مراعاة الواقع بنفسه.
فالنتيجة : فلو كان الاحتياط واجبا نفسيا في الشبهات الحكمية للزم استحقاق العبد للعقاب على نفسه كما يلزم استحقاق المؤاخذة على مخالفة سائر التكاليف النفسانية في الشريعة المقدسة.
وأما إذا كان إيجاب الاحتياط طريقيا مقدميا فلا يستحق المؤاخذة على مخالفة نفس الاحتياط بما هو واجب طريقي مقدمي كما لا يلزم الاستحقاق على مخالفة سائر التكاليف الطريقية المقدمية ، وتلك مثل ترك الدخول في السوق مثلا ومثل ترك نصب السلم ومثل ترك الوضوء مثلا بل يستحق المؤاخذة والعقاب على ترك اشتراء اللحم ، وعلى ترك الصعود على السطح ، وعلى ترك الصلاة التي يشترط فيها الوضوء بل يستحق المؤاخذة على مخالفة ذي الطريق ، وهو التكليف المجهول.
وعلى طبيعة الحال ، فترتفع المؤاخذة بوسيلة حديث الرفع لأنه رافع لايجاب الاحتياط ، وهو موضوع المؤاخذة ، وإذا ارتفع الموضوع فقد ارتفع الحكم قهرا ، أو فقل إذا ارتفع السبب ببركة حديث الرفع فقد ارتفع المسبب جدا.
هذا مثال إيجاب الطريقي ، وأما مثال تحريم الطريقي مثل القاء شخص نفسه من أعلى الجبل المرتفع مثلا ، وهذا حرام طريقي مقدمي لحرمة قتل النفس المحترمة.
وعليه : فإذا ألقى نفسه منه وهلك فقد عوقب على القتل لا على الالقاء ضرورة إنه كما يصح أن يحتج المولى تعالى شأنه على العبد بالايجاب والتحريم الطريقين بأن يقول المولى خطابا لعبده ، أو ولده لم ألقيت نفسك من السطح كي