هو واقع مسقطا
للتكليف ومحصّلا للغرض حال الانفتاح ، فبملاحظة حكم العقل المسقط للعقاب هو العلم
بالواقع الحقيقي ، أو الواقع التنزيلي حال الانفتاح فيكون الظن بالواقع الحقيقي ،
أو الواقع التنزيلي مسقطا للعقاب ومحصّلا للغرض.
وعليه : فيكون الظن بالواقع والظن بالطريق كافيين في إسقاط
العقاب ولا تختص حجية الظن بالظن بالواقع بل تشمل أدلة الحجيّة حجيّته بالواقع
وبالطريق فالطريق باتيان المأمور به الظاهري الذي هو واقع تنزيلي مبرئ للذمة حال
الانفتاح ومسقط للعقاب ، كذلك الظن باتيان المأمور به الجعلي مبرئ للذمة حال
الانسداد فتحصل ممّا ذكر إن نتيجة دليل الانسداد حجية الظن مطلقا أي سواء كان الظن
بالواقع أم كان الظن بالطريق ولا تختص حجيته بأحدهما بعد تمامية مقدمات الانسداد وبعد
سلامتها عن الاشكال ، هذا جواب الاشكال المذكور في ضمن.
فإن
قيل : ولكن توهم بعض
أن مقتضى مقدمات الانسداد حجية الظن بالواقع فقط دون حجية الظن بالطريق ، كما زعم
بعض الآخر إن مقتضاها حجية الظن بالطريق فحسب.
واستدل القائل
الأول بأن باب العلم منسد في الفقه الشريف ، فتجري مقدمات الانسداد في الأحكام
الفرعية.
وأما الاصول فليس
فيها باب العلم بمنسد حتى يحكم العقل بحجية الظن فيها.
وعليه : فلا محيص عن انحصار حجية الظن بالأحكام الواقعية والظن
بالطريق وفي الاصول ليس بحجّة أصلا.
تتمّة في بيان
الامور الثلاثة :
الأول في توضيح
الاصول التي ليس الظن فيها بحجة ويكون باب العلم فيها مفتوحا فيقال إن المراد منها
هو الاصول العملية ، إذ العلم حاصل لنا بحجيتها في