( مسألة ٣١ ) : لا يستباح بالتيمم لأجل الضيق غير تلك الصلاة من الغايات الأخر [١] حتى في حال الصلاة ،
______________________________________________________
التي ضاق وقتها موجب للعجز عن الوضوء للصلاة الثانية ، وحينئذ يكون المقام من صغريات مزاحمة الوضوء بواجب أهم ، فيصدق عدم الوجدان من حين وقوع التيمم الى حين فقد الماء ، فاذا فقد الماء في أثناء الصلاة فقد استمر عدم الوجدان إلى حين الصلاة الثانية ، فلا مانع من إيقاعها بالتيمم الأول ، لصدق عدم الوجدان من حين التيمم بالإضافة إلى الصلاة الثانية أيضاً ، فيكون التيمم مشروعاً بالنسبة إليها فلا مانع من استباحتها به وكذا الحكم لو كان فقدان الماء بعد الصلاة بمقدار لا يسع الوضوء. ومن ذلك تعرف أن الاحتمال الذي ذكره المصنف هو الموافق للقواعد. وببالي أن بعضهم قوى ذلك ، وهو في محله كما ذكرنا.
[١] من غير خلاف ظاهر ، ولا ما يوجب توهم الخلاف إلا ما طفحت به عباراتهم وحكي عليه الاتفاق ونفي الخلاف من أنه يستباح بالتيمم لغاية ما يستبيحه المتطهر من سائر الغايات. إلا أنه ينبغي الجزم بأن مرادهم عدم الاحتياج في فعل كل غاية إلى إيقاع التيمم لها ، وتجديده عند فعلها ، لا أنه إذا شرع لغاية لصدق عدم الوجدان بالإضافة إليها يستباح به كل غاية وإن لم يصدق عدم الوجدان بالإضافة إليها ، فإن ذلك مقطوع بفساده من ملاحظة كلمات الأصحاب كما في الجواهر ، لعدم الدليل عليه ، فان أدلة المشروعية إذا دلت على إناطتها بعدم الوجدان ، وفرض أنه يختلف صدقه باختلاف الغايات ، فلا بد من اختلاف المشروعية باختلافه ، فيكون مبيحاً بالإضافة إلى غاية غير مبيح بالإضافة إلى أخرى ، لا أقل من أن ذلك مقتضى قاعدة الاشتغال.