يسقط أمره إلا
بالعصيان الذي لم يتحقق قبل اتيان المهم كاملا وتماما ، فالأمر بالأهم باق حال
الاشتغال بالمهم ، فيكون طلب الضدين في آن واحد وهو محال عقلا.
ثانيهما
: انه يكون الأمر
بالمهم ارشاديا لا مولويا في الأمثلة العرفية ، ارشد المولى عبده إلى مصلحة المهم
، ولا يتوهم أن مصلحته من حيث مزاحمته الأهم انعدمت ولم تبق اصلا.
وعليه فلو ترك
الأهم فيستحق عليه العقاب وتفوته مصلحته ، وحينئذ ينبغي أن يفعل المهم كي يدرك
مصلحته ويخفّف عقابه.
فبالنتيجة
: الأمثلة العرفية
خارجة عن محل البحث ، لأنه يكون في الأمرين المولويين المتعلقين بضدين على نحو
الترتب لا في غيرهما.
قوله
: فافهم وتأمل جيدا ...
وهو تدقيقي من اجل
تعقيبه بالتأمل على النحو الجيد ، وكذا التأمل ظاهر في التدقيق والدقة لتعقيبه
بكلمة (الجيّد). وهذا ذوقي لا يحتاج إلى اقامة البرهان.
قوله
: ثم انه لا اظن ان يلتزم القائل بالترتب بما هو لازمه ...
قال
المصنف : لا اظن ان يلتزم
القائل بالترتب بلازمه وهو تعدد العقاب لو ترك المكلف كلا المأمور بهما ، ولم
يمتثل الأمرين معا ، لتوجه امرين فعليين إلى المكلف.
والحال انه يشكل
الالتزام بصحة العقابين على المكلف ، إذ هو لا يقدر في آن واحد على فعل الواجبين :
الأهم والمهم ، والعقاب على غير المقدور قبيح لا يصدر من المولى الحكيم.
فاذا لم يصح
اللازم لم يصح الملزوم ، فتعدد العقاب لا يصح ، فالترتب لا يصح أيضا.
اللهم إلا أن يقال
ان المكلف بسوء اختياره اوجب التكليفين على نفسه ، والامتناع بالاختيار لا ينافي
الاختيار كما سبق ، ومن اجل هذا الاشكال ، أي تعدد