احترازيا كي يدل على الانتفاء عند الانتفاء ، بل توضيحيا وهو لا يدل عليه عنده وهذا واضح.
قوله : فافهم ...
وهو اشارة إلى ان هذا الوجه الذي ذكر لعدم دلالة الوصف على المفهوم في الآية الشريفة يتم إذا كان في دلالة الوصف على المفهوم لزوم اللغوية ، أي لغوية ذكر ٤١ لوصف في الكلام بدون الدلالة على المفهوم ، ولكن لا يتم هذا إذا كانت دلالته عليه بالوضع ، وما هذا الوجه الّا سدّ باب الوضع ، اللهمّ إلّا ان يقال بالوضع للدلالة على المفهوم في خصوص عدم الغلبة ، ودون اثباته خرط القتاد كما لا يخفى.
فانقدح مما ذكر : ان للشرط مفهوما وليس للوصف مفهوم ، والسرّ في ذلك ان الوصف في القضية يكون قيدا للموضوع أو المتعلق دون الحكم ، فلا يدل على المفهوم اصلا. فان ثبوت الحكم لموضوع خاص لا يدل على نفي الحكم عن غير هذا الموضوع ، لأن ثبوت شيء لشيء لا يدل لا مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما على نفي هذا الشيء عن غير ذاك الشيء.
مثلا إذا ثبت وجوب الزكاة للسائمة بالدليل الخاص ، كالنص على نحو القضية الوصفية فهو لا يدل على نفي وجوبها عن المعلوفة ولا فرق في ذلك بين ان يكون الوصف معتمدا على موصوفه نحو (اكرم رجلا عادلا) ام لا يكون معتمدا عليه نحو (اكرم عادلا) لوحدة ملاك عدم الدلالة فيهما وهو ان ثبوت الحكم لموضوع لا يدل على نفيه عن غيره اصلا ، وان الشرط في الجملة الشرطية راجع إلى الحكم دون الموضوع أو المتعلق فلاجل ذلك تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط نحو (اكرم زيدا ان جاءك) فالشرط قيد لوجوب الاكرام وليس قيدا للاكرام الذي يتعلق به الوجوب ، ولا قيدا لزيد الذي هو موضوع الوجوب. والفرق بين موضوع الحكم ومتعلقه : ان الاول غير مقدور للمكلف. والثاني مقدور له ، كما هو واضح من المثال المذكور. فالموضوعات اعيان والمتعلقات افعال ، كما سبق هذا في