يكون خصوص الناقص
، على تقدير كون الموضوع له خاصا فيها ، فلا يقال ان الناقص لا يكون معراجا للمؤمن
ولا عمودا للدين حتى يصح استعمال لفظ الصلاة فيه كي تلزم المجازية ، لانه يقال ان
الناقص معراج وعمود كالتام ، لان المقصود منه هو الناقص الاضافي كصلاة المسافر
بالاضافة الى صلاة الحاضر ، فلفظ الصلاة استعمل في الجامع والقدر المشترك بينهما
وهو مسمى الصلاة سواء كان تاما أم كان ناقصا. وكذا لفظ الصوم استعمل في الجامع والقدر
المشترك بين التام ، وهو من الفجر الى الغروب وبين الناقص وهو صوم الحائض اذا طهرت
قبل الزوال.
والثاني
: انه اما أن يلزم
منع استعمال الفاظ العبادات في الجامع لوجهين :
الوجه الاول : ان
المجاز يحتاج الى القرينة الصارفة وهي غير موجودة في الامثلة المتقدمة. ومن
انتفائها نستكشف عدمه.
الوجه الثاني :
لان الآثار تكون مترتبة على طبيعة الصلاة من دون ملاحظة الافراد ، وعلى الجامع من
دون لحاظ الخصوصية من الاختيار والاضطرار و ... فاستعملت في الجامع والقدر المشترك
، وهذا يكشف عن الجواز ، اي جواز استعمالها فيه ، كما لا يخفى بعد المجازية ومنع
الاستعمال في الجامع على اولى النّهى.
حاصل
الكلام : ان كان استعمالها
في الجامع مجازا فلا بد من القرينة الصارفة ، اذ هي لازمة مساوية للمجاز ، وفي
صورة استعمالها في الجامع غير موجودة ، وحينئذ نعلم من انتفاء اللازم المساوي
انتفاء الملزوم ، ولا يكون استعمالها فيه ممنوعا لان القضايا الصادرة من الشارع
تكون طبيعية تترتب الاحكام عليها لا على الافراد فتكون الصلاة واجبة ، مثل الانسان
نوع والحيوان جنس. لان النوعية مترتبة على طبيعة الانسان لا على افراده ، وكذا
الحال في الجنسية.
بيان ثمرة النزاع
:
قوله
: ومنها ان ثمرة
النزاع اجمال الخطاب على قول الصحيحي ... الخ ومن الأمور ان ثمرة النزاع هي اجمال
الخطاب على قول الصحيحي. فاذا شك في جزئية شيء