والتوصليات ، وقيد الاكثر هنا لاخراج المعرفة بالله الواحد الاحد جلّ جلاله.
وقد ظهر ان الواجب الغيري قسم واحد ولكن الفرق بين الواجب الغيري والقسم الاول من الواجب النفسي واضح لا يحتاج الى البيان لانه عيان. واما الفرق بين الواجب الغيري والقسم الثاني من الواجب النفسي ففي غاية الخفاء ، ولذا عدل عن تعريف المشهور واختار التعريف الثاني.
قوله : فان قلت نعم وان كان وجودها محبوبا لزوما إلّا انه حيث كانت من ... الخ ومن المعلوم ان المصنف اجاب عن اشكال وارد في تعريف الواجب النفسي ، عدا المعرفة ، بجوابين :
الاول : ان الغايات المترتبة على الواجبات النفسية ، اي اكثرها ، تكون واجبة عقلا ثبوتا لا شرعا واثباتا ، ولذا قيل ان الواجبات السمعية ألطاف في الواجبات العقلية ، واما الغايات المترتبة على الواجبات الغيرية فهي واجبة شرعا واثباتا ، كما انها واجبة عقلا وثبوتا ، اذ هي اطاعة للمولى وشكر له.
فاعترض المعترض على هذا الجواب بان الغايات المترتبة على اكثر الواجبات خارجة عن اختيار المكلف فلا تتعلق القدرة بها ، وعليه فلا يعقل وجوبها عقلا وثبوتا.
واجاب المصنف قدسسره بانها ـ وان كانت ، في حد انفسها وبلا واسطة ، خارجة عن تحت القدرة ـ إلّا ان الغايات مع واسطة اسبابها مقدورة لدخول اسبابها تحت القدرة. ومن الطبيعي ، ان القدرة على السبب قدرة على المسبب. وان لم يكن المقدور مع الواسطة مقدورا لم يصح وقوع مثل التطهير الذي هو مسبب عن الوضوء ، والتزويج والطلاق المسبّبين عن العقد وغيرها مورد الحكم من الاحكام التكليفية الشرعية. وعلى هذا يتمّ الجواب الاول وظهر الفرق بين القسم الثاني من الواجب النفسي وبين الواجب الغيري ، لانه لو لم تكن غايات الواجب النفسي واجبة عقلا لما دعا المولى شيء آخر الى ايجاب الواجبات النفسية.
والثاني : ان الاثر المترتب على الواجب النفسي ، وان كان لازما عقلا كغايات