الصفحه ١٩٩ : .
ولا اختصاص
بالمسجد المصطلح عند الفقهاء وهذه المبارزة مع الموحدين وإبطال دعوة الأنبياء حرام
عقلي ضروري
الصفحه ٢٢٨ : (قُومُوا) وفي الحقيقة نعت للمصلين اي صلوا وأدوا الصلاة خاشعين
راغبين وليس المراد هو القنوت المصطلح في عرف
الصفحه ٢٠٧ : والمراقبة فيكون
القيام أيضا واجبا وأيضا القيام مقرون بالقنوت والقنوت في عرف الفقهاء رفع اليدين
بالدعاء حال
الصفحه ٢٢ : الواقعة في الخلاء بحسب الغالب والعادة
لا الغائط المصطلح عند الناس.
قوله تعالى (أَوْ لامَسْتُمُ النِّسا
الصفحه ٣٤ : العبادة
المصطلحة وظن ان ألفاظ القرآن لا بد ان يحمل على المعاني اللغوية ، والعبادة في
اللغة بمعنى التذلل
الصفحه ٦٢ : .
وواضح أن المراد
بالكلمات ليست ما هو المصطلح عند الناس من جنس
__________________
(١) في البرهان
الصفحه ١٣٧ : فان تسمية الصلاة قنوتا ليست باعتبار
الجزء المندوب وهو القنوت المصطلح بل الصلاة حيث انها عبارة عن
الصفحه ١٦٩ : عَنِ
السَّيِّئاتِ) اي سيئات المحسنين تكرما وتعطفا عليهم وتفسير ذلك انه من
باب الحبط والتكفير المصطلح في
الصفحه ٢٤ : الماء ومثله بعينه عبارة الفقه الرضوي في تفسير الصعيد
الطيب ولعل الكتاب المنسوب الى الفقه الرضوي هو
الصفحه ٣٢ : العبادات في أبواب الفقه.
وقد استظهر بعضهم
أصالة العبادية في كل ما أمر به من الواجبات بمعونة الحصر الوارد
الصفحه ٥١ : (البينة ١) ولذا اعترف الأعاظم من الفقهاء بعدم صحة
الاستدلال بهذه الآية على نجاسة أهل الكتاب.
قوله تعالى
الصفحه ١١٨ : الكلمات اتفاق اللغويين والفقهاء ان الصلاة بمعنى الدعاء وهذا على الظاهر غير
سديد لا بد من توجيه كلماتهم فإن
الصفحه ١٢٥ : ولا شاهد ولا دليل لهذا القول الا ما رواه في الفقيه في حديث مرسل عن الحسن بن
علي (ع) الى أن قال واما
الصفحه ٢٢٢ : من مراعاتهما واما تعيين موارد الجهر والإخفاء بحسب أدلتهما
فموكول الى المطولات الفقهية.
(الآية
الصفحه ٢٦٠ : الفقه والحديث ولذا استفسر عبد الملك بقوله كيف أصنع
فأفتى (ع) بقوله صلوها جماعة ولا احتياج في تتميم