الصفحه ٥٣ : الأفعال ؛ كما ذكرت
العدات دينا في الأخلاق ، لا في حقيقة الذمم ، مع ما كانت هي لله ، وقد جعل الله
له فريضة
الصفحه ٤٩٦ : : «إنهما كانا
ابني آدم لصلبه : أحدهما يسمى قابيل ، والآخر هابيل ، وكان [لكل] واحد منهما أخت
ولدت معه في بطن
الصفحه ٤٨٩ : الرسل.
وقيل : (عَلى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ) ليس على انقطاع منهم ؛ ولكن على ضعف أمور الرسل ودروس
الصفحه ٢١ : حَسِيباً)(٦)
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَابْتَلُوا
الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ)(٤)
اختلف فيه
الصفحه ٢٣ :
الرشد ليس ما ذكر ، ولكن ما قيل من العقل والحفظ لماله ، والإصلاح فيها.
وروى عن ابن
عباس ـ رضي
الصفحه ٣٤ :
وعن ابن عباس ـ
رضي الله عنه ـ قال : نهي من حضر منهم مريضا عند الموت أن يأمره أن ينفق ماله في
الصفحه ٩٧ :
هذه ؛ فيكون جامعا بينهما في الاستمتاع ؛ لذلك حرم.
ثم اختلف في
الجماع والدخول بها إذا كان من غير
الصفحه ١٠١ :
ثم معلوم أن
يملك الزوج فيها ما به يحل لغيره من الفراق حضرة فعله ، فلما دخل عجز [عن](١) ذلك بما
الصفحه ٣١٧ : .
فإن كان تأويل
الآية هذا (١) ـ فكان في الآية ـ أيضا ـ على تخصيص القتيل المؤمن من
أهل الحرب أن لا دية
الصفحه ٣٥١ : ـ فرض عليهم خمس صلوات في كلّ يوم وليلة» (٣). وعلى ذلك اتفاق الأمة لا اختلاف (٤) بينهم ، إلا أن قوما
الصفحه ٥١٤ : : «لا تقطع اليد إلّا فى المجنّ (١) أو فى ثمنه» وتزعم أن قيمة المجن أربعة دراهم (٢) ؛ فدل قول عائشة أن
الصفحه ٩٨ : : «من نظر إلى فرج امرأة لم تحلّ له أمّها ولا
ابنتها» (١).
وعن عمران بن
حصين في رجل زنى بأم امرأته قال
الصفحه ٣٢٠ :
أحدها : أن في
العمد ما هو لنفسه كفارة وهو القصاص ، وقد دفع ذلك في شبه العمد ، والدية تلزم
العاقلة
الصفحه ٣٩٩ :
وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّ الْمُنافِقِينَ
فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ)
الدرك : بالجزم
الصفحه ٦٠٠ :
في ذلك في قتل ثلاث فرق ، ذكر في كل مرة (وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مُؤْمِنَةٍ) [النساء : ٩٢] ، لم يدع