الصفحه ٣٢٤ : ـ بفتح
اللام ـ ابن عمرو بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري ، ومنهم من ينسبه
في بنى مالك ابن جشم
الصفحه ٢٢٥ : ضعيف ، وعزاه للطبراني في الصغير والأوسط عن أنس ابن مالك مرفوعا
بلفظ : «من ولي من أمر المسلمين شيئا
الصفحه ١١٠ : (٢ / ٢٤٧ ـ ٢٤٨) وزاد نسبته لابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر عن أنس
ابن مالك.
(٢) في ب : فمذهب.
الصفحه ٢٨٤ : (٥ / ١٩٢) : واختلف العلماء في معنى
الآية وتأويلها ؛ فروي ابن وهب وابن القاسم عن مالك أن هذه الآية في تشميت
الصفحه ٣٠٦ : (٢٩٢٧) ، والشافعي في المسند (٢ / ٢٢٩) ، وابن
ماجه في سننه (٤ / ٢٣١) كتاب الديات : باب الميراث من الدية
الصفحه ٤٤٤ : أو لا؟
ذهب الشافعي ومالك وابن أبي ليلى والأوزاعي وأبو ثور وأحمد في رواية عنه ـ إلى أن
: شهادة الكفار
الصفحه ٦٠١ : بيع زبل الدواب ، ورخص فيه ابن القاسم
لما فيه من المنفعة ؛ والقياس ما قاله مالك ، وهو مذهب الشافعي.
الصفحه ٢٨٧ : ) وعزاه لأبي داود في سننه عن ابن عمر وقال : وفيه ابن
ثوبان ؛ ضعيف.
(٣) أخرجه البيهقي في الشعب (٦ / ٤٦٣
الصفحه ١٠٦ : مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) اختلف في تأويله : قال ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ : «والمحصنات
عن النساء إلا ما ملكت
الصفحه ٦٣٢ : : أين أنا؟
قال : «أنت في النّار ، وأنت ابن فلان» (١) ونحو ذلك من الأسئلة ؛ فنهوا عن ذلك.
وقيل : ذكر
الصفحه ٣٦٣ : الحسن قال :
الإناث : الأموات التي لا روح فيها (١) وكذلك روي عن ابن عباس (٢) ، رضي الله عنه.
وقيل قوله
الصفحه ٢٦ : ؟ فقال : «كل
مال يتيمك غير مسرف ، ولا متأثّل (١) مالك بماله» (٢) وفيه دليل أن الغني لا يجوز له أن يأكل
الصفحه ٤١٦ : : «والمقيمون»
: بالواو ، منهم : ابن جبير وأبو عمرو بن العلاء في رواية يونس وهارون عنه ، ومالك
بن دينار ، وعصمة
الصفحه ٥٩١ : (٩٥٣) ، والنسائي (٥ / ١٩٥) كتاب الحج : باب في المحرم يؤذيه القمل في رأسه
، وابن ماجه (٢ / ١٠٢٨ ، ١٠٢٩
الصفحه ١٨٥ : الوجوه له ؛ فلا معنى ثمّ للظلم.
ثم قيل في
الذّرّة : إنها نملة (٥) ، وكذلك في حرف ابن مسعود ـ رضي الله