وقال أصحابنا ـ رحمهمالله تعالى ـ : إن خرج رجل مع بدنته وقلدها ونوى الإحرام فهو محرم ، ويقوم ذلك الفعل منه مقام التلبية.
والحجة لذلك : أن النبى صلىاللهعليهوسلم قال لأصحابه ، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ، فى حجته لما أمرهم بأن يحلوا العمرة ، فقالوا له : إنك لم تحل. قال «إنى قلدت الهدى ، فلا أحل من إحرامى إلى يوم النحر» (١).
وقال : «لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ، ما سقت الهدى» (٢). فأخبر النبى صلىاللهعليهوسلم أن الذى منعه من الحل تقليده الهدى ، وأن ذلك قام مقام الإحرام لو جدده بعد الطواف.
وروى عن على ، وعبد الله بن مسعود ، وجابر ، رضى الله تعالى عنهم ، أنهم قالوا : إذا قلد فقد أحرم.
وكذلك قال عبد الله بن عباس (٣) ـ رضى الله تعالى عنه ـ : إذا قلد ـ [وهو](٤) يريد الحج أو العمرة ـ فقد أحرم.
وما روى عن عائشة ـ رضى الله تعالى عنها ـ : لا يحرم إلا من أهل أو لبى (٥) ، فذلك
__________________
ـ ولزمته أحكام الإحرام ، والمضى فى أداء ما أحرم به. ثم اختلفوا : فقال المالكية : هى واجبة فى الأصل ، والسنة قرنها بالإحرام. ويلزم الدم بطول فصلها عن النية. ولو رجع ولبى لا يسقط عنه الدم. وسواء أكان الترك أو طول الفصل عمدا أم نسيانا. وذهب الشافعية والحنابلة ـ وهو منقول عن أبى يوسف ـ إلى أن التلبية سنة فى الإحرام مطلقا.
ينظر : متن الكنز (١ / ٩٠) ، رد المحتار (٢ / ٢١٣ ، ٢١٤) ، المبسوط (٤ / ٦) (١٨٧) ، الشرح الكبير (٢ / ٤٠) ، المجموع (٧ / ٢٢٦ ، ٢٢٧) ، المغنى (٣ / ٢٨٨).
(١) أخرجه البخارى (٣ / ٥٦٠) كتاب : الحج ، باب : من لبد رأسه عند الإحرام وحلق ، حديث (١٧٢٥) ، ومسلم (٢ / ٩٠٢) كتاب : الحج ، باب : بيان أن القارن لا يتحلل إلا فى وقت تحلل الحاج المفرد ، حديث (١٧٦ ، ١٢٢٩) ، وأبو داود (٢ / ٣٩٨) كتاب : المناسك (الحج) ، باب : فى الإقران ، حديث (١٨٠٦) ، وابن ماجه (٢ / ١٠١٢ ، ١٠١٣) كتاب : المناسك ، باب : من لبد رأسه ، حديث (٣٠٤٦) ، والنسائى (٥ / ١٣٦) كتاب : الحج ، باب : التلبيد عند الإحرام ، والبيهقى (٥ / ١٣٤) كتاب : الحج ، باب : من لبد أو ضفر أو عقص حلق ، وأحمد (٦ / ٢٨٣) ، وأبو يعلى (١٢ / ٤٧٧) ، رقم (٧٠٥٠) ، وابن حبان (٣٩٣٣ ، الإحسان) ، والطحاوى (٢ / ١٤٤) ، والبغوى فى شرح السنة (٢ / ٤٧) ، عن حفصة أنها قالت : يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال : «إنى لبدت رأسى وقلدت هديى ، فلا أحلل حتى أنحر».
(٢) أخرجه البخارى (٤ / ٣١٢) كتاب الحج ، باب تقضى الحائض المناسك كلها (١٦٥١) ، ومسلم (٢ / ٨٨٣) ، كتاب الحج ، باب بيان وجوه الإحرام (١٤١ / ١٢١٦) ، وأبو داود (١ / ٥٥٦) ، كتاب المناسك ، باب فى إفراد الحج (١٧٨٩) ، والنسائى (٥ / ١٤٣) ، كتاب المناسك ، باب الكراهية فى الثياب المصبغة للمحرم.
(٣) أخرجه ابن أبى شيبة (١٢٦٩٩ ، ١٢٧٠٥ ، ١٢٧٠٦) ، وأخرجه أيضا عن ابن عمر (١٢٧١١).
(٤) سقط فى ط.
(٥) أخرجه ابن أبى شيبة (١٢٧١٦).