بحيضة» ولما أخرجه الترمذي عن الربيع بنت معوذ بن عفراء : «أنها اختلعت على عهد رسول الله ؛ فأمرها النبي صلىاللهعليهوسلم أن تعتدّ بحيضة ، أو أمرت أن تعتد بحيضة». قال الترمذي : الصحيح أنها أمرت أن تعتدّ بحيضة. وأخرج النسائي ، وابن ماجة عنها أنها قالت : اختلعت من زوجي ، فجئت عثمان فسألته ماذا عليّ من العدّة؟ فقال : لا عدة عليك إلا أن يكون حديث عهد بك فتمكثين حتى تحيضي حيضة ، قالت : إنما أتبع في ذلك قضاء رسول الله صلىاللهعليهوسلم في مريم المغالية ، وكانت تحت ثابت بن قيس ؛ فاختلعت منه. وأخرج النسائي عن الربيع بنت معوذ : «أن النبي صلىاللهعليهوسلم أمر امرأة ثابت بن قيس أن تتربص حيضة واحدة فتلحق بأهلها» ولم يرد ما يعارض هذا من المرفوع ، بل ورد عن جماعة من الصحابة والتابعين : أن عدة المختلعة كعدّة الطلاق ، وبه قال الجمهور. قال الترمذي : وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم ، واستدلوا على ذلك بأن المختلعة من جملة المطلقات ، فهي داخلة تحت عموم القرآن. والحق ما ذكرناه ، لأن ما ورد عن النبي صلىاللهعليهوسلم يخصص عموم القرآن. وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي عن ابن عباس في قوله : (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ) يقول : فإن طلّقها ثلاثا فلا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره. وأخرج ابن المنذر عن عليّ نحوه. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة نحوه. وأخرج الشافعي ، وعبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجة ، والبيهقي عن عائشة قالت : «جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلىاللهعليهوسلم فقالت : إنّي كنت عند رفاعة فطلّقني فبتّ طلاقي. فتزوّجني عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب ، فتبسّم النبيّ صلىاللهعليهوسلم فقال : أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا ، حتّى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك». وقد روي نحو هذا عنها من طرق. وأخرج عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، وأحمد ، والنسائي ، وابن ماجة ، وابن جرير ، والبيهقي عن عمر مرفوعا نحوه. وأخرج أحمد ، وابن جرير ، والبيهقي عن أنس مرفوعا نحوه أيضا. وأخرج ابن أبي شيبة ، وابن جرير عن أبي هريرة مرفوعا نحوه ، ولم يسمّ هؤلاء الثلاثة الصحابة صاحبة القصة. وأخرج أحمد ، والنسائي عن ابن عباس : «أن العميصاء أو الرميصاء أتت النبي صلىاللهعليهوسلم» وفي آخره : «فقال صلىاللهعليهوسلم : ليس ذلك لك حتّى يذوق عسيلتك رجل غيره». وقد ثبت لعن المحلل في أحاديث منها : عن ابن مسعود عند أحمد ، والترمذي ، وصححه ، والنسائي ، والبيهقي في سننه قال «لعن النبيّ صلىاللهعليهوسلم المحلّل والمحلّل له» ومنها : عن علي عند أحمد ، وأبي داود ، والترمذي ، وابن ماجة ، والبيهقي مرفوعا مثل حديث ابن مسعود ، ومنها : عن جابر مرفوعا عند الترمذي مثله ، ومنها : عن ابن عباس مرفوعا عند ابن ماجة مثله ، ومنها : عن عقبة بن عامر عند ابن ماجة ، والحاكم ، وصححه ، والبيهقي مرفوعا مثله ، ومنها : عن أبي هريرة مرفوعا عند أحمد ، وابن أبي شيبة ، والبيهقي مثله ، وفي الباب أحاديث في ذم التحليل وفاعله. وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي عن ابن عباس في قوله : (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا) يقول : إذا تزوجت بعد الأوّل ؛ فدخل بها الآخر ؛ فلا حرج على الأوّل أن يتزوجها ؛ إذا طلقها الآخر ؛ أو مات عنها ؛ فقد حلت له. وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل في قوله : (أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللهِ) قال : أمر الله وطاعته.