الصفحه ٢٦ : (مالِكِ يَوْمِ
الدِّينِ) قرئ ملك ومالك وملك بسكون اللام ، وملك بصيغة الفعل. وقد
اختلف العلماء أيّهما أبلغ
الصفحه ٣٧٨ :
مِنَ
الْكِتابِ يُدْعَوْنَ إِلى كِتابِ اللهِ) الآية. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي مالك في قوله
الصفحه ٢٦٠ : أنه يجوز ذلك ، حكاه
عنهم القرطبي في تفسيره قال : وحكي ذلك عن مالك في كتاب له يسمى «كتاب السر» وحذاق
الصفحه ٢٢٦ : عليهم
ويبطل قولهم. وقد ذهب مالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهم ، وداود : إلى أن
الإطعام في ذلك مدان
الصفحه ٢٣٠ : ؛ وبه
قال مالك. وقال ابن عباس ، والسدي ، والشعبي ، والنخعي : هي شوّال وذو القعدة وعشر
من ذي الحجة ؛ وبه
الصفحه ٢٦٧ : عندهم يمينا
محضا ، وبهذا قال مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وأبو ثور. وقال الثوري والكوفيون :
الإيلاء أن يحلف
الصفحه ٢٩٤ : ، والبزار ، وابن
جرير ، والطبراني ، وعن ابن عباس عند البزار بأسانيد صحيحة ، وعن أبي مالك الأشعري
عند ابن
الصفحه ٤٦٤ : مِمَّا
جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ) (٢) ، والميراث في الأصل : هو ما يخرج من مالك إلى آخر ،
ولم يكن
الصفحه ٢٧ : ، وإذا قال : الرحمن الرحيم ، قال : أثنى عليّ عبدي ،
فإذا قال : مالك يوم الدين ، قال : مجّدني عبدي ، فإذا
الصفحه ٢٠٢ : على
ديتها من دية الرجل. وبه قال مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، والثوري ، وأبو
ثور. وذهب الجمهور
الصفحه ٢٠٦ : مال ؛ فدع مالك لورثتك. وأخرج سعيد بن
منصور ، وابن أبي شيبة ، وابن المنذر ، والبيهقي عن عائشة ، أن رجلا
الصفحه ٢٦٥ : ، وبه قال مالك في الموطأ. وروي عن
ابن عباس أنه قال : لغو اليمين : أن تحلف وأنت غضبان ، وبه قال طاوس
الصفحه ٢٨٢ : : المراد بالوارث
: وارث الأب عليه نفقة المرضعة ، وكسوتها بالمعروف ، قاله مالك في تفسير هذه الآية
بمثل ما
الصفحه ٢٨٦ : ، وابن مسعود ، وعطاء ، وإبراهيم النخعي. وقال مالك ،
والشافعي ، وأحمد في المشهور عنه : عدّتها حيضة ، وغير
الصفحه ٢٩١ : كما تستحقه بالدخول أم لا؟ فذهب إلى الأول مالك ،
والشافعي في القديم ، والكوفيون ، والخلفاء الراشدون