الثواب على
الإتيان بالعمل الذي بلغ عليه الثواب وإن لم يكن الأمر كما بلغه من دون دلالتها
على حكم مولوي لا وضعي ولا تكليفي.
وعلى هذا فالأخبار
لا تفيد استحباب الشيء الذي قام عليه الخبر الضعيف وإنّما يثاب العامل ثواب
الانقياد وانّها في صدد بيان أنّ الانقياد لله تعالى حسن كما يحكم بذلك العقل.
٥ ـ أن يكون
وزانها وزان الجعالة بمعنى وضع الحكم على العنوان العام ليتعقّبه كل من أراد فكما
انّ تلك ، جعل معلّق على ردّ الضالة ، فهذا أيضاً جعل معلّق على إتيان العمل بعد
البلوغ برجاء الثواب.
٦ ـ وقد يقال :
إنّ موردها يختص ب ـ صورة تحقّق الاستحباب بدليل معتبر وكون البالغ هو الثواب
الخاص كما إذا بلغ مثلاً انّ المستحب الفلاني ثوابه ثواب عبادة أربعين سنة ، فثبوت
الثواب الخاص هو المتسامح فيه دون أصل شرعية الفعل.
هذه هي الأقوال في
المسألة وقد احتمل بعض الأعاظم (قدسسره) احتمالاً آخر فيها ، وهو أن يكون مفادها مجرد الأخبار عن
فضل الله سبحانه من غير نظر إلى حال العمل وانّه على أي وجه يقع. وبعبارة أُخرى :
يمكن أن تكون هذه الروايات ناظرة إلى العمل بعد وقوعه وانّ الله تعالى حسب فضله
ورحمته يعطي الثواب الذي بلغ العامل وإن تخلّف قول المبلغ ولم يكن الأمر كما أخبر
به.
وحينئذ لا تكون
الروايات بصدد بيان حال العمل قبل وقوعه من العامل وانّه مستحب ولا بصدد بيان
إلغاء شرائط حجية الخبر الواحد في المستحبات ، وانّه لا يعتبر فيها ما يعتبر في
الخبر القائم على وجوب شيء من الوثاقة أو العدالة. ثمّ قال (قدسسره) في تكميل هذا الاحتمال ما لفظه :
ولا يمكن التمسك
بإطلاق الموضوع وهو البلوغ ويقال : إنّ الموضوع في القضية مطلق لم يعتبر فيه شرائط
الحجية ، فانّ الإطلاق في القضية انّما سيق