الصفحه ٨٨ :
الجواب الذي
ذكرناه سابقاً. فمورد الحديث ومنحاه وهدفه وغايته ، تربية الناس تربية سامية
إسلاميّة
الصفحه ١٣٧ : فلسفي بعيد عن الأذهان العرفية ، وأمّا العقود
الضررية ، فلو كان المستند فيها هو القاعدة فيجب أن يكون
الصفحه ١١ : الرضاع قبل الحولين عن تراض وتشاور من الوالدين ، وقد شرط رضا الوالدة
لأنّها تعلم من تربية الرضيع ما لا
الصفحه ١٩ : فقال : (العبارة له) فأمّا المسلم
فلأيّ جرم وعقوبة يحرم الميراث؟ وكيف صار الإسلام يزيده شراً؟
ـ مع قول
الصفحه ٥٦ :
ولكنّ الاعتماد
على هذه الزّيادة مشكل لأمرين :
الأوّل : إنّ كلمة
في الإسلام من الألفاظ كثيرة
الصفحه ٢٠ : باب جسيم من الحكم يدخل فيه الحديث الآخر «لا ضرر ولا اضرار
في الإسلام» فإن أراد بعض الورثة قسمة ذلك لم
الصفحه ٥٧ : ، كما اشتملت على قوله : «انطلق فاغرسها
حيث شئت» ويجري فيها ما ذكرناه في لفظة «في الإسلام» ، من الوجه
الصفحه ٤٥ : الإسلام» في ذيل الحديث. (١)
وقال ابن زهرة في
خيار العيب : ويحتجّ على المخالف بقوله : «لا ضرر ولا ضرار
الصفحه ٢١ : رواه
القاضي النعمان بن محمّد التميمي المغربي في دعائم الإسلام قال : روينا عن أبي
جعفر عن أبيه عن آبائه
الصفحه ٥٥ :
الأمر الثاني : هل
الحديث مذيّل بكلمتي «في الإسلام» أو «على مؤمن» أو لا؟
قد وردت لفظة «في
الصفحه ١٠٩ : الشرعية. فمعنى نفي الضرر في الإسلام ،
أنّ الأحكام المجعولة ليس فيها حكم ضرري. ومن المعلوم أنّ عدم حكم
الصفحه ١٦٠ : يبتنى عليها
فقه الشّريعة الإسلامية بجميع مذاهبها وطوائفها ، ولا نحسب أنفسنا مجازفين لو قلنا
بأنّها من
الصفحه ٤٦ : مذيّل بقوله : «على مؤمن» أو «في الإسلام» أو لا؟
الثالث : ما هو
الفرق بين «الضرر» و «الضرار»؟
الرابع
الصفحه ٧١ :
لا يجتمع مع
وجودها في الإسلام كالحدود والديات والغرامات والضمانات ، والضرائب الإسلاميّة
كالخمس
الصفحه ٩٦ : قيمته.
فنقول : أمّا
الأُولى : فهي الأحكام الجزائيّة للإسلام ، الّتي وصفها الإمام (عليهالسلام) بقوله