الصفحه ٧٤ : وتداركه
بدفع المثل أو القيمة ، لا الحكم بأنّه يجب عليه دفع أحد الأمرين. وهذا ما أشار
إليه الشيخ الأعظم في
الصفحه ١٠٩ :
التنبيه السادس :
في شمول القاعدة للأحكام العدمية
يظهر من الشيخ
الأعظم التردّد في شمولها لها
الصفحه ٦٨ :
أربعة أو خمسة : (١)
الأوّل : أنّ
المراد نفي الأحكام الضرريّة :
ذهب الشيخ الأعظم
إلى أنّ مفاد الهيئة
الصفحه ١٧٥ :
١٨ ـ الشيخ الأعظم
الأنصاري (م ١٢٨١ ه ـ. ق)
قال في الفرائد : «فكل
اضرار بالنّفس أو الغير محرّم
الصفحه ٨٧ : وضعاً فلا تنفذ المعاملات الضرريّة كالغبن وغيره.
وبذلك يتّحد
المختار مع مختار الشيخ الأعظم والمحقّق
الصفحه ٩٣ : على العوض فلا يكون ضرراً. (١)
يلاحظ عليه :
بما أفاده الشيخ
الأعظم ، أنّ الأجر الأُخروي لا يخرجه عن
الصفحه ١٢٢ : المستقبل
بحيث لو لا العمل لما كان من الضرر عين ولا أثر.
قال الشيخ الأعظم
: «إذا استلزم تصرّف المالك في
الصفحه ٢٠٢ : : أن المراد نفي الأحكام الضررية......................................... ٦٨
تحليل نظرية الشيخ الأعظم
الصفحه ٦٩ : العقود ، وسلطنة الناس على أموالهم ووجوب
الوضوء على واجد الماء». (١)
تحليل نظرية الشيخ
الأعظم (قدسسره
الصفحه ٩٨ : القاعدة
من باب الحكومة :
وهذا هو مختار
الشيخ الأعظم ، قال في توضيحه :
«إنّ القاعدة
حاكمة على جميع
الصفحه ١١٠ : ، ولو للحاكم ، ضرر عليها.
هذا ولا يخفى عدم
تماميّة ما أفاده الشيخ الأعظم (قدسسره) في الشقّ الأوّل
الصفحه ١١٣ : والاعتاق.
محاولات للتعميم :
ثمّ إنّ الشيخ
الأعظم (قدسسره) وغيره حاولوا إثبات تعميم القاعدة بوجوه
الصفحه ١١٨ : الثاني ، إضراراً
بالغير.
ثمّ إنّ الشيخ
الأعظم جعل قبول الولاية عن الجائر ، المستلزم للاضرار بالغير ، من
الصفحه ١٢٦ : يجوز أو لا؟
ذهب الشيخ الأعظم
إلى الجواز وعلّله بوجهين :
١ ـ إنّ إلزامه
بتحمّل الضرر وحبسه عن ملكه
الصفحه ١٨٢ :
وأمّا إذا قلنا
بأنّ الاباحة ليس حكماً ضرريّاً فلا يتم المقصود ، كما قال بذلك الشيخ الأعظم حيث
قال