الصفحه ٢٧ : اليتامى بالحلال وهو
مالكم وما أبيح لكم من المكاسب ورزق الله المبثوث في الأرض فتأكلوه مكانه ، أو لا
الصفحه ١٠٤ : محرم للنكاح. وبذلك قال المالكية
والأحناف :
ويرى الشافعية
والحنابلة أن الرضاع المحرم هو الذي يبلغ خمس
الصفحه ٣٨٦ : ، والسرقة وغير ذلك من سائر
الوجوه المحرمة.
وما حملهم على هذا
الولوغ في المحرمات بشراهة وعدم مبالاة إلا
الصفحه ٢٨ : لأنه يزجر عنه وبه.
والضمير في قوله (إِنَّهُ) يعود إلى أكل مال اليتيم بأى طريق محرم.
والمعنى : إن
الصفحه ١٠٥ : من المحرمات لغير سبب القرابة فقال : (وَأُمَّهاتُ
نِسائِكُمْ).
أى : وكذلك حرم
الله عليكم نكاح أمهات
الصفحه ١٠٩ : آية المحرمات السابقة (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ
أُمَّهاتُكُمْ) إلخ.
والمعنى : وكما
حرم عليكم نكاح أمهاتكم
الصفحه ١١١ :
هذا ، وبعد أن بين
ـ سبحانه ـ المحرمات من النساء ، عقب ذلك بإيراد جملة كريمة بين فيها ما يحل نكاحه
الصفحه ١٢٤ : القرآن
نداء إلى المؤمنين بين لهم فيه بعض المحرمات المتعلقة بالأنفس والأموال ، بعد أن
بين لهم قبل ذلك
الصفحه ١٢٥ : المحرمة.
والمعنى. يا أيها
المؤمنون لا يحل لكم أن يأكل بعضكم مال غيره بطريقة باطلة لا يقرها الشرع ، ولا
الصفحه ١٢٨ : من يفعل
ذلك المحرم حال كونه ذا عدوان وظلم عاقبه الله على ذلك عقابا شديدا في الآخرة ،
بإدخاله نارا
الصفحه ٢٨٤ : »
وأيضا ورد أن النبي صلىاللهعليهوسلم منع المرأة من السفر فوق ثلاث إلا مع زوج أو محرم ، فدل
هذا على أن
الصفحه ٣١ :
خفتم الجور في حق
اليتامى ، فخافوا الزنا ، فانكحوا ما حل لكم من النساء ، ولا تحوموا حول المحرمات
الصفحه ١٠٠ : بالنهى ، ولم ينظم في سلك نكاح المحرمات الآتية «مبالغة في
الزجر عنه. حيث كان ذلك ديدنا لهم في الجاهلية
الصفحه ١٠٦ :
تقوية علة الحرمة
أو أنه ذكر للتشنيع عليهم ، إذ أن نكاحها محرم عليهم في جميع الصور إلا أنه يكون
الصفحه ١٠٧ : ».
ثم بين ـ سبحانه ـ
نوعا سادسا من المحرمات فقال ـ تعالى ـ : (وَأَنْ
تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ