الصفحه ٣٦١ : ، ذكرها في أصول الكافي (٢) ، كما أشار إليها الشيخ الأعظم «قده» (٣) ، تحثّ على العمل بالعقل ، وهذه
الصفحه ٣٦٢ : ،
__________________
(١) أصول الكافي :
الكليني ، باب استعمال العلم ، ص ٤٤ ـ ٤٥.
الصفحه ٣٥ :
له القطع أم لا ، والظن المعتبر والشك الّذي تجري الأصول عند حصوله داخل تحت القطع
، لأنّه بالتالي قطع
الصفحه ٢٩٨ :
بلحاظ الموافقة
العملية ، لأنّ المخالفة الاحتمالية قهرية سواء جرت الأصول أم لا ، والمخالفة
القطعية
الصفحه ١٣١ : الميرزا «قده» (١) ، وبيانه يتوقف على شرح بعض مصطلحات الميرزا «قده» ، وعنده
هنا ثلاثة أمور
الصفحه ٢٦٧ : انّ المسألة
دخلت علم الأصول تحت صياغة ، انّه هل يعقل أخذ العلم بالحكم في موضوع شخصه أم لا؟
وترتب على
الصفحه ٣٧ : ءة
والاشتغال» ، وبين التنزيلية منها ، «كالاستصحاب وسائر الإمارات».
أمّا بالنسبة
للأصول غير التنزيلية ، كالبرا
الصفحه ٣٨ : البينة على حرمة أحدهما يوجب سقوط الأصول المؤمّنة الجارية بلحاظ الواقع
المشكوك في الطرفين معا ، لاستحالة
الصفحه ١١٨ : محالة
من التفاته إلى كل هذه العناوين ومنها عنوان معلوم الحرمة ، وهذا الالتفات كاف في
أن يكون صدور الفعل
الصفحه ٤٥٣ : النقض ـ معتذرا بأنّ هذا النقض إنّما
توسع واستحكم ، لأنّ شبهة التخيير في جريان الأصول أصبحت مركوزة في
الصفحه ٣٠٥ :
وجوبا أو حرمة أو غيرهما
، فإنّ اللازم المشترك فيها واحد ، وهو الالتزام الإجمالي ، وجريان الأصول
الصفحه ٣٢٦ : اليقين بالمعنى الأصولي ، وهو الجزم والانكشاف التام الّذي
لا يستبطن أيّ تردّد وشكّ وهذا اليقين هو الّذي
الصفحه ٤٣٢ : البيان عليه.
وهذا الكلام لا
يجري في البراءة الشرعية ، لأنّ أدلة الأصول الشرعية خطابات عرفية ومعه لا بدّ
الصفحه ٤٤٥ :
الأصول الجارية في
مرحلة ثبوت التكليف ، «كالبراءة» والّتي هي محل الكلام ، وبين الأصول الجارية في
الصفحه ٤٣ : الأصولي وإن
كان سيقع الكلام فيه استطراقا عند مناقشة بعض علمائنا المحدّثين في علم الأصول ،
وكان هذا البحث