كما يحتمل وجودها في ضمن المسائل الخلافية ، وبحساب الاحتمال ، نرى أنّ احتمال كون هذه الانتباهات موجودة في المسائل الثلاث الخلافية ، هو احتمال ضعيف جدا ، بحيث أنّه يوجد اطمئنان على خلافه ، لأنّه لو أخذنا المسألة السابعة وهي أول المسائل الخلافية بينهما ، فإنّ هذه المسألة لها خمسة أدلة حسب الفرض ، وحينئذ ، كل واحد من هذه الأدلة يحتمل أن يكون موردا لانتباه الأعلم ، وهذا الاحتمال يعادل واحدا على ثلاثة ٣ / ١ ، لأنّ نسبة الانتباهات لعمليات الاستدلال بكاملها نسبة الثلث ، وهكذا بالنسبة لبقيّة الأدلة الأربعة للمسألة السابعة ، وحينئذ ، فاحتمال كون مجموع الأدلة الخمسة للمسألة السابعة موردا لتلك الانتباهات يعادل ٢٤٣ / ١ ، وهذا احتمال ضعيف ، يكون على خلافه اطمئنان عادة ، وممّا يضعّف هذا الاحتمال أكثر هو ، أنّ المفضول في موارد الخلاف يصرف جهدا أكبر ، وهذا بنفسه يبعد احتمال انطباق هذه الانتباهات على موارد الخلاف ، وكذلك يضعّف هذا الاحتمال أحيانا ، أنّ المفضول الّذي خالف الأعلم ، قد يكون في كثير من الأحيان موافقا لعلماء كثيرين ، هذا مضافا إلى أنّه ليس كلّ خلاف بين شخصين ، يمكن حلّه بالمباحثة والمذاكرة ، كما لو كان الخلاف قائما على أساس قطع وجداني نتيجة فهم خاص للأدلة يتعدّى مدلولها ، ففي مثله لا معنى لإقناع الأعلم لغير الأعلم ، وكذا الحال في باب الاستظهارات العرفية ، فإنّها مبنيّة على نكات ومناسبات لا يمكن كشفها في بعض الأحيان لكون الخلاف فيها يرجع إلى الخلاف في فهم الذوق العقلائي وارتكازات العقلاء ، كما في باب العقود والمعاملات ، ومعه لا يمكن الإقناع بها ، مضافا إلى ذلك ، إنّ كون الأعلم أقوى حجّة ، لا يلزمه إقناع الغير ، لعدم الملازمة بين الأمرين.
إذن ، فمن مجموع هذه الأمور يتبرهن أنّه في موارد الخلاف يمكن ولو بنحو الموجبة الجزئية ، حصول الجزم واليقين للمفضول في مسائل