بالواقع الجعلي ، وبرهان الكفاية يبرهن على استحالة ذلك ، إذن تسقط المناسبة العرفية ، لا دلالة الاقتضاء ، فإنّ دلالة الاقتضاء لم تكن تعيّن ابتداء ما هو المنزل منزلة الجزء الثاني ، وإنّما عيّنّا ذلك بالمناسبة العرفية ، إذن ، بضم دلالة الاقتضاء إلى دليل الكفاية وهو الظن بالخمرية الواقعية لا القطع بها ، ومعه لا طولية.
وإن شئت قلت : لو فرضنا انّ تنزيل القطع بالواقع التنزيلي منزلة القطع بالواقع الحقيقي مستحيل ، فيستكشف انّ أمرا آخر هو الّذي نزل منزلة القطع بالواقع ، فإنّ دلالة الاقتضاء لم تكن تعيّن ابتداء ما هو المنزل منزلة القطع بالواقع الحقيقي ، ـ أي الجزء الثاني ـ وإنّما عيّنّا ذلك بالمناسبات العرفية ، فإذا كان ذلك محالا ، فليكن المنزل الظن بالواقع أو أمر آخر ملازم.
والخلاصة : هي انّ كلام الكفاية يرد عليه :
أولا : بطلان المقدّمة الثانية ، لأنّ التنزيل ليس من جنس الجعل ثبوتا ليقال : أنّه بناء على وحدة حكم المنزل عليه لا يتصور إلّا تنزيل واحد ، بل التنزيل مرجعه إلى عالم الإثبات ، إذن ، لا محذور في تعدّد القرائن الإثباتية بالنسبة إلى دليل واحد كما عرفت.
ويرد ثانيا : بطلان المقدّمة الأولى ، لأنّه يشترط في معقولية التنزيل فعليّة المنزل ، فتنزيل القطع بالواقع التنزيلي ليس في طول أن يوجد واقع تنزيلي خارجي ، بل في طول افتراض ذلك في عالم الجعل كما تقدّم ، ولا مانع من أن يفترض الأمران معا في جعل واحد ، فيقول مثلا : «نزلت المؤدّى بالقطع بالواقع الجعلي منزلة الجزءين الواقعيين» ، وقد عرفت ما يرد ثالثا فيما مرّ.
٤ ـ الإشكال الرابع : هو أنّ المحقّق الخراساني «قده» ، كان يريد