اللبي ، هي أن المخصص اللفظي يكون حجة بمقدار الظهور وملاكه ، وانّ العام يسقط عن الحجية بمقدار ما يكون المخصص حجة. والفرد المشكوك في عدالته يحتمل أن يكون مشمولا لظهور المخصص ودائرة حجيته له ، إذن فيحتمل عدم شمول حجية العام له لأن حجية العام إنما تكون في موضع لا يكون فيه حجية للمخصص ، وحجية المخصص تابعة لظهوره وظهوره محتمل الانطباق على زيد المشكوك. إذن لا يحرز انطباق حجية العام على زيد المشكوك. وأمّا المخصص اللبي ، فإن حجيته من باب القطع واليقين وليست من باب الظهور ، وحينئذ ، لا يتصور له شبهة مصداقية. لأن المخصص هو القطع ، والقطع لا معنى للشك فيه بوجوب إكرام زيد أو لا ، لأنّ المخصص هذا لا يشمله.
وهذا التقريب واضح البطلان ، لأنّ اللبي وإن كان ميزانه القطع ، ولكن هذا القطع لا ينسب إلى الأفراد كلها فردا فردا ، بل ينسب إلى العنوان الكلي وهو عنوان الفاسق شأنه في ذلك شأن الظهور ، إذ كلاهما ناظر إلى القضية الكلية. فإذا قام دليل على أنه لا يجوز إكرام الفاسق ، وشككنا في أنّ زيدا ، هل هو مصداق لهذا العنوان أو لا ، حينئذ ، إن تمّ برهان الميرزا (قده) على التعنون ، يصبح موضوع العام مركبا في المخصص اللبي أيضا ، وحينئذ ، لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
نعم يمكن أن يجعل هذا الفرق ، فرقا بين المخصص اللفظي واللبّي بلحاظ الشرط الثاني من الشروط الثلاثة لجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، في مورد يجوز فيه التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، كما في الحالتين المتقدمتين ، وقد كان الشرط الثاني هو عدم نصب قرينة من قبل المولى على التخلّي عن مسئوليته في ضمان وجود القيد ، وهنا في موارد المخصص اللبّي يكون عدم نصب القرينة على التخلّي عن مسئوليته أمر واضح ، لأنّ المخصص اللبي هنا ليس كلاما للمولى ، وإنّما هو دليل من عمل العقل أو الإجماع ونحوه ، إذن فانحفاظ الشرط الثاني في غاية الوضوح. وأمّا في موارد المخصص اللفظي ، فإنّ الشرط الثاني لعله منثلم في