المكلّفين ، لا
بنحو المجموع ، ولا بنحو العموم البدلي ، ولا الاستغراقي ، وإنّما هو إيجاب للفعل
فقط.
وهذه الفروض ، لا
بدّ من فحصها ، لنرى ما يصحّ منها تفسيرا للوجوب الكفائي ، هذا بعد الفراغ عن
ثلاثة خصائص للوجوب الكفائي ، لا بدّ من الفراغ عن ثبوتها فيه أولا وقبل كل شيء ،
لأنّه لا غنى عنها فيه أبدا ، وهذه الخصائص هي :
١ ـ الخصيصة
الأولى ، هي : إنّ الوجوب الكفائي إذا قام به البعض امتثالا ، سقط عن الباقين ،
ولو كانوا قادرين.
٢ ـ الخصيصة
الثانية ، هي : إنّ الواجب الكفائي لو تركه جميع المكلّفين ، فالجميع عاصون
ويستحقون العقاب مع الالتفات.
٣ ـ الخصيصة
الثالثة ، هي : إنّ الواجب الكفائي ، لو كان ممّا يقبل التكثر والتعدّد ، من قبيل
الصلاة على الميت ، فحينئذ لو اقترنت صلاتان على الميّت ، يحصل الامتثال ويثابون
جميعا على ذلك ، وإن كان لا يقبل التكثّر ، فحينئذ لو تعاونوا على إيقاعه جميعا
حصل الامتثال وكفى.
وهذه الخصائص
مفروغ عنها فقهيا وأصوليا.
وعليه ، فيجب وضع
نظريّة معقولة في نفسها وكافية ، ووافية ، بهذه الخصائص ، فنتكلم في هذه الفروض
الأربعة المزبورة على ضوء تلك الخصائص.
وقد كان الفرض
الأول ، يفترض أنّ موضوع الواجب الكفائي هو كل مكلّف بنحو العام الاستغراقي ، بحيث
يكون لكل مكلّف وجوبه المستقل ، وهذا الفرض له عدة صيغ :
ـ الصيغة الأولى ،
هي : أن نفترض وجوبات عينية متعددة بعدد المكلّفين ، إلّا أنّها مشروطة ، بحيث أنّ
كل مكلّف ، وجوبه مشروط بعدم الوجوب على غيره بمعنى انه إذا قام به الأول سقط عن
الآخر ، باعتبار أنّ