أهي القدرة التي لا بدّ وأن تؤخذ في موضوع التزامه ، وهي القدرة التكوينية في مقابل العجز التكويني؟.
إن كانت هذه هي القدرة ، فهذا يبرهن على أنّ القدرة التكوينيّة تكون مأخوذة في موضوع النذر ، وبالتالي في الوجوب الشرعي.
أم هي القدرة بمعنى أوسع حيث يشمل القدرة الشرعية ، وعدم الاشتغال بضد واجب آخر؟.
إن كانت هذه هي القدرة الدخيلة في ملاك وجوب الوفاء بالنذر ، فهي ممّا لا برهان على لزوم أخذها في موضوع النذر ، لأنّه يعقل أن يلتزم الناذر بالفعل على كل حال ، حتى لو كان مشغولا بواجب آخر ، بحيث أنّ هذا الالتزام يصرفه عن الواجب إلى الفعل هذا.
ومثل هذا معقول من الناذر ، ولو لكي يتخلّص من الأضداد على أمل أن يمضي الشارع له هذا.
إذن فلا برهان من ناحية هذا البيان ، على أنّ القدرة بمعنى الاشتغال بواجب تكون ثابته أو داخلة ، بل لا يبرهن على أكثر من دخل القدرة التكوينية في وجوب الوفاء.
وقد تقدّم وقلنا في بحث المرجّحات : إنّ المغلوب هو الواجب الذي يثبت أنّ القدرة فيه ـ بمعنى عدم الاشتغال بضد واجب ـ دخيلة في ملاكه ، لا القدرة التكوينيّة.
أما إذا ثبت أنّ القدرة التكوينيّة دخيلة في ملاكه ، فلا يكون حينئذ مغلوبا ومرجوحا.
وعليه ، إذن فهذا التقريب غير صحيح.
الوجه الثاني : وهو مبني على التنزّل بشكل جديد ، وذلك بأن نفترض أنّ كلا الدليلين ، دليل وجوب الحج ، ودليل وجوب الوفاء بالنّذر ، مشروط