يكون الواجب المعلّق مستحيلا ، لأنّ الوجوب فيه متحقق وفعلي من حين الغروب ، لكنّه معلّق انبعاثا على شرط متأخر ، والشرط المتأخر هذا غير معقول ، فالواجب المعلّق غير معقول إذن.
ومختار المحقق النائيني «قده» في الواجب المعلّق ، هو الاستحالة ، لكونه قائما على الشرط المتأخر وهو يرى استحالته (١) ، أي : إنّه يرى استحالة الواجب المعلّق على أساس النكتة الثانية.
٢ ـ الأمر الثاني : الذي يتوقف على بيانه عدم إيراد السيد الخوئي «قده» ، هو : إنّ المحقق النائيني «قده» «الذي يبني على استحالة الشرط المتأخر ، ولأجله أحال الواجب المعلّق» يبني في كل مورد في مرحلة الإثبات ، إذا اقتضى فيه الدليل ، الشرط المتأخر فإنه يؤوّله ويرجعه إلى الشرط المقارن ، بحيث يندفع به محذور الشرط المتأخر ، وذلك بأخذ عنوان «تعقّب الشرط» ، شرطا ، حيث يكون «التعقّب» هو الشرط ، لا الشرط المتأخر نفسه هو الشرط ، والتعقب حينئذ شرط مقارن وليس بمتأخر ، فمثلا : إذا دلّ دليل على أنّ الإجازة المتأخرة على بيع الفضولي ، تكفي في صحة البيع ، فإنّ المحقق النائيني «قده» يرجع هذه الإجازة التي هي شرط متأخر ، يرجعها إلى الشرط المقارن والمتعقّب للبيع ، وهو يرى أن هذا التعقّب فعليّ ، وعليه فيصح هذا البيع عنده.
والخلاصة هي : إنّ المحقق يؤوّل ويحوّل الشرط المتأخر دائما إلى شرط مقارن (٢).
ثم إنه قد يقال بوجود حالتين يقتضي الدليل فيهما لزوم الالتزام بنتيجة الشرط المتأخر :
أ ـ الحالة الأولى : هي أن يفرض أنّ الدليل يدل بظاهره على ثبوت
__________________
(١) فوائد الأصول : الكاظمي. ج ١ ص ١٠١ ـ ١٠٢ ـ ١٠٣ ـ ١٠٤ ـ ١٠٥.
(٢) نفس المصدر.