الصفحه ٢٢ : وتكبّره في مقام المخاطبة ، بل نكتته علوّه الحقيقي
وفضله على ولده ، فبمناسبات الحكم والموضوع يمكن إلغا
الصفحه ٢١ : بوجوب الإطاعة ، موضوعه هو
الطلب الصادر من المولى ، والمولوية هي العلو الحقيقي في المقام ، فالطلب إذا صدر
الصفحه ٦٦ :
الحقيقة ، معقودة
لأجل دفع شبهة ، نشأت فلسفيا ، وأريد بها إقامة البرهان على إبطال الاختيار ، حتى
الصفحه ٧٠ : لم يصدق ذلك ، فالاختيار منفي.
وهذا الكلام الذي
قاله الفلاسفة ، هو بحسب الحقيقة ، مبني على ما ذكرناه
الصفحه ٢٣ :
الظاهر أن
الاستعلاء لا يغني عن العلو.
فالمناط إذن ، هو
العلو وحده ، سواء اقترن بالاستعلاء أو
الصفحه ٩ :
دلالات مادة الأمر
معاني مادة الأمر
توحيد معاني مادة
الأمر
دلالاتها على
العلو أو الاستعلا
الصفحه ٥١١ : مادة الأمر.................................................... ١٣
الجهة
الثانية ـ اعتبار العلو في
الصفحه ١٢٣ : للطلب من قبل المتكلم ، لأنّ المولى بكشفه عن إرادته ، يسعى
إلى تحصيل مقصوده حقيقة ، إذن ، فهذا سعي نحو
الصفحه ٤٧٨ : حفاظا على ظهور الأمر
بسلوكها في كونه أمرا حقيقيا لنشوئه من مصلحة حقيقية في مؤدّى هذه الإمارة أو
الأصل
الصفحه ١١٣ : «الضرب والضارب»
، نسبة حقيقية خارجية ، موطنها ووعاؤها الخارج هو عالم الحقيقة ، لا عالم اللحاظ
والتصور
الصفحه ١١٧ :
الإلقاء والدفع ،
إلقاء ودفع تكويني ، ولكنه بحسب الحقيقة هو دفع نحو الكتاب ، لا نحو المطالعة ، إذ
الصفحه ١١٨ : بين القرص والضوء ، كذلك الحال هنا ، ف «افعل» بحسب الحقيقة لها مدلولان
تصوريان ، مدلول تصوري مطابقي
الصفحه ١٩٩ : شرطا للحكم وقيدا في الحكم ، وحيث أن الحكم
مجعول بنحو القضية الحقيقيّة ، والقضية الحقيقية تكون كل
الصفحه ٢٧٥ : الأصولي الدقيق ، وإن كان هذا المولى الدقّي يعرف أن هذا البيان بهذا
اللسان لا يطابق الحقيقة والواقع ، ولكنه
الصفحه ٣٩ :
يكون هناك وجوب
بعد فرض كلا الجزءين طلب الفعل والنهي عن الترك ، وهذا كاشف عن أن حقيقة الوجوب
ليست