التقية ليست جزءا من أجزاء الصلاة ، ولا شرطا من شروطها ، إذ أن التقية حالة خارجية ، وليست جزءا ، أو فعلا من أفعال المكلف ، حتى يؤخذ الجامع ما بين البسملة والتقية ، من هنا أصبح هذا القسم أكثر عويصة من سابقيه ، وفي هذا المجال يمكن التخلص من الإشكال بإحدى صيغتين.
أ ـ الصيغة الأولى : أن يقال ، بأن الجامع التركيبي الملحوظ في المقام ، لا يؤخذ فيه البسملة بعنوانها ، حتى يقال إذن لا ينطبق على صلاة التقية ، ولا يؤخذ فيه الجامع بين البسملة وشيء آخر ، إذ لا شيء آخر مثلا ، ولكن يقال أن هذا الجامع التركيبي أخذ فيه هذا الوصف ، وهو : أن لا يكون هذا الجامع التركيبي فاقدا فقدا اختياريا للبسملة ، وبهذا أصبح مركبا جامعا مانعا ، لأنّ من يصلي بلا تقية ، ويسقط البسملة ، فهذا مركب فاقد فقدا اختياريا للبسملة ، فلا ينطبق عليه الجامع ، ومن يصلي التقية ويسقط البسملة ، فهذا مركب يصدق عليه أنه ليس فاقدا فقدا اختياريا للبسملة. إذن فهذا جامع ، يشمل الصلاة الصحيحة بكلا شكليها ، في حال الاختيار ، وفي حال الاضطرار ، ولا ينطبق على المختار لو أسقط البسملة عصيانا ، وبهذه الصيغة يندفع الإشكال في هذا القسم.
ب ـ الصيغة الثانية : أن يقال ، بأن المأخوذ في الجامع التركيبي ، الجامع ما بين البسملة وتقيّد الصلاة بالتقية ، والتقيد فعل من أفعال المكلف ، ويقع تحت الأمر في باب الشروط ، وهذا الجامع يعقل جزئيته بنحو التخيير ، بمعنى أنه جامع بين وجود البسملة ، وبين فقدها المقرون بالتقيّد مع التقية ، وأما الذي لا يعقل جزئيته ، هو الجامع ما بين البسملة ، ونفس التقية ، لأنها ليست فعلا من أفعال المكلف ، ولكن التقيد بالتقية يعقل أن يكون جزءا في الصلاة ، كما كان التقيد بالطهارة جزءا فيها.
وبهذه الصيغة يندفع الإشكال في هذا القسم. وبذلك يكون الجامع التركيبي على الصحيحي معقولا في تمام الأقسام الخمسة ، ويعقل للصحيحي أن يقول بأن الواضع وضع اللفظ للصحيح.