البلدة (١).
وينبغي للأقربين التثبّت إلى لحوق الآخرين مع احتمال الحال ذلك.
ولا يشترط وجدان الركوب فيمن يكون بلده دون مسافة القصر مع قدرته.
وأمّا من بعد إلى مسافة القصر : فللشافعيّة وجهان : عدم الاشتراط ، لشدّة الخطب ، وثبوته كالحجّ (٢). وكذا الوجهان في اشتراط الزاد (٣).
مسألة ٨ : لو نزل الكفّار في خراب أو على جبل في دار الإسلام بعيد عن البلدان ، احتمل مساواته لنزولهم في البلد ، لأنّه من دار الإسلام ، وعدمه ، لأنّ الديار تشرف بسكون المسلمين.
وللشافعيّة وجهان (٤).
ولو أسروا مسلما أو جماعة من المسلمين ، فالوجه : أنّه كدخول دار الإسلام ، لأنّ سبب حرمة دار الإسلام حرمة المسلمين ، فالاستيلاء على المسلمين أعظم من الاستيلاء على دارهم.
ويحتمل المنع ، لأنّ إعداد الجيش وتجهيز الجند لواحد يقع في الأسر بعيد.
وللشافعيّة وجهان (٥).
__________________
(١) الوجيز ٢ : ١٨٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٦٦ ـ ٣٦٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٤١٧.
(٢) الوجيز ٢ : ١٨٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٦٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٤١٧.
(٣) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٦٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٤١٧.
(٤) الوجيز ٢ : ١٨٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٦٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٤١٧ ـ ٤١٨.
(٥) الوجيز ٢ : ١٨٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٦٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٤١٨.