فإن حصلت المقاومة من غير مرافقة العبيد ، فللشافعيّة وجهان ، أحدهما : أنّ الحكم كذلك ، لتقوى القلوب وتعظم الشوكة وتشتدّ النكاية في الكفّار. والثاني : أنّه لا ينحلّ الحجر عنه ، لأنّ في الأحرار غنية عنهم (١).
ولو أحوج الحال إلى الاستعانة بالنساء ، وجب.
ولو لم يتمكّن أهل البلد من التأهّب والتجمّع ، فمن وقف عليه كافر أو كفّار وعلم أنّه يقتل ، وجب عليه المدافعة عن نفسه بقدر ما يمكنه ، سواء الذكر والأنثى ، والحرّ والعبد ، السليم والأعمى والأعرج ، ولو لم يعلم القتل بل جوّز السلامة وأن يؤسر إن استسلم وإن امتنع قتل ، وجب عليه الاستسلام ، فإنّ الأسر يحتمل معه الخلاص.
ولو امتدّت الأيدي إلى المرأة ، وجب عليها الدفع وإن قتلت ، لأنّ المكره (٢) على الزنا لا تحلّ له المطاوعة (٣).
والبلاد القريبة من تلك البلدة يجب عليهم النفور إليها مع عجز أهلها لا مع عدم العجز ، وهو أحد وجهي الشافعيّة ، والثاني : أنّه يجب (٤).
وأمّا البلاد البعيدة : فإن احتيج إلى مساعدتهم ، وجب عليهم النفور ، وإلاّ فلا.
وللشافعيّة وجهان ، أحدهما ، عدم الوجوب على من بعد عن مسافة القصر. و [ الثاني : ] (٥) يجب على الأقربين فالأقربين إلى أن يكفّوا ويأمن أهل
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٦٥ ـ ٣٦٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٤١٦.
(٢) كذا ، والأنسب بسياق العبارة : لأنّ من أكره.
(٣) أي : لا تحلّ له المطاوعة لدفع القتل.
(٤) الوجيز ٢ : ١٨٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٦٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٤١٧.
(٥) زيادة يقتضيها السياق.