كالصلاة في وقت
الإزالة ، هل يقع صحيحا مع فعلية الأمر بالإزالة ـ الضد الآخر ـ أو يقع من دون أمر
، ويكون فاسدا باعتبار أن الأمر بالضد يقتضي النهي الغيري عن الضد الآخر ، وهو
يقتضي ارتفاع الأمر بالعبادة وفسادها؟.
فمن يقول
بالاقتضاء : يحقق بهذه المسألة صغرى لتوجه النهي الغيري إلى العبادة المحتاجة إلى
تطبيق كبرى فوقها ، كي يتوصل إلى الحكم الشرعي ، وهذه الكبرى هي أن النهي عن
العبادة مفسد لها.
ومن ينكر الاقتضاء
: يحقق صغرى ، هي بقاء الأمر الشامل للضد بإطلاقه والتي لا بد وأن ينضم إليها كبرى
يتوصل بها إلى الحجة على الحكم الشرعي ، وهذه الكبرى هي حجية الإطلاق في المقام ،
فإنه وإن قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده ، لكن هذا لا يوصل إلى حكم
شرعي إلّا بتوسط مسألة أصولية أخرى ، وهي مسألة أنّ النهي عن العبادة يقتضي فسادها
، فمسألة الأمر بالشيء تحقق صغرى لمسألة أنّ النهي عن العبادة يقتضي فسادها.
وهكذا يتضح أن
التعديل الذي أورده المحقق النائيني على التعريف ، لا يجدي في تصحيحه ، ودفع
المؤاخذة عليه.
وربما يحاول في
بعض الكلمات أن يوجّه صحة التعريف من دون إدخال قيد الكبروية ، وذلك عن طريق
الاستعانة بكلمة (ممهدة). فالمسائل الأصولية هي تلك المقدمات التي قد مهدت لغرض
الاستنباط خاصة. فيخرج بذلك ما لم يكن قد مهّد لذلك ، وإنما مهد لأغراض أخرى كعلم
العربية ونحوها.
ولكن هذا
الاستدراك لو استطاع أن يفي بإصلاح التعريف ، وإخراج كل تلك المقدمات حتى ما كان
من قبيل قواعد الحديث والرجال التي قد يقال إنّ الغرض من تمهيدها هو الاستنباط
أيضا ، فهو غير مجد أيضا ، وذلك لأنه لا يتضمن إعطاء مائز موضوعي ، وقاسم مشترك ـ جامع
ـ حقيقي لمسائل علم الأصول ، بحيث يكون ثابتا لها في نفس الأمر والواقع ، وإنما
كانت من الأصول لأنها قد جمعت من قبل علماء الأصول.