واستدل له ايضا
بما ورد فى بعض الاخبار عنه (ع) بنى الاسلام على الخمس ، الصلاة ، والزكاة ، والحج
، والصوم ، والولاية ، ولم يناد احد بشىء كما نودى بالولاية فاخذ الناس بالاربع
وتركوا هذه فلو ان احدا صام نهاره وقام ليله ومات بغير ولاية لم يقبل له صوم ولا
صلاة .
تقريب الاستدلال
ان الاخذ بالاربع ، عبارة اخرى عن الاخذ بالصلاة والزكاة والحج والصوم ... فلو لا
ان اسماء هذه العبادات موضوعة للاعم ، لم يكونوا آخذين بالاربع لبطلان عبادتهم
بناء على اشتراط صحة العبادات بالايمان.
لا يقال : يجوز ان
يكون المراد آخذين بالاربع الصحيحة بحسب معتقدهم وحينئذ فلا دلالة فى الرواية على
اعمية المعنى.
لانا نقول : هذا
تاويل فى الرواية يا باه ظهورها من تعلق الاخذ بعين ما ذكر سابقا ، فلو كان
المذكور فى السابق مرادا منه ، الصحيح من حاق اللفظ كما هو مرام الصحيحى ، تعين
فيه ارادة الصحيح الواقعى اذ هو الذى بنى عليهالسلام لا الصحيح الاعتقادى ، فلو اريد من الاربع المذكورات على
ان تكون صحيحه اعتقادية لا واقعية لزم الاختلاف بين المشار به والمشار اليه ، وهذا
خلاف ظاهر الكلام ولا يلزم هذا المحذور بناء على الاعم ، اذ من الجائز ان يكون
المراد من المذكورات فى صدر الكلام هو الصحيح بدالين اصل الماهية من حاق اللفظ ،
والصحة من دال آخر ، كما ان المراد من الاربع فى ذيل الكلام خصوص
__________________