الصفحه ٤٧٠ :
«فى النكرة»
«ومنها النكرة مثل
رجل ، فى جاء رجل من اقصى المدينة (١) او فى جئنى برجل.»
وينبغى
الصفحه ٢٠٨ :
فلا بأس حينئذ
بطرو التقييد على مداليلها ، والى ذلك نظر الماتن فأجاب بما افاده من منع المبنى
نظرا
الصفحه ٣٧٥ : البينة ،
وان لم تفتقر الا الى نظر تفصيلى بالملازمة ولا يكون الالتفات الى اللازم من بعد
الالتفات الى
الصفحه ٣٧٨ : ، فلا بد للمتكلم من ان يكون ناظرا الى التعليق
ويلحظه قبل الاستعمال وقبل ايراد الكلام بصورة الجملة
الصفحه ١١٣ : الحال بحسب المقامات ففى نحو رايت الضارب ربما يكون الامر كما ذكر من توجه
اللحاظ الى الذات بالاصالة والى
الصفحه ٢٧٢ : الصلاة من ان يكون عدم الصلاة مستندا الى كليهما معا لا
الى خصوص الصارف ، واذا كان مستندا الى وجود الازالة
الصفحه ٥ :
المركبة من
الافعال الخاصة من نسبة الشىء الى جزء موضوعه ، فان تمام الموضوع فى هذه القضية هو
مجموع
الصفحه ٣٦ : ، بل يمكن تصورها مجردة عن معروضها.
ومنها ، ما يحتاج
الى محلين وطرفين كالنسب والاضافات ، فانها تفتقر
الصفحه ٤٢٩ :
الانتساب الى قريش لم يذكر فى طرف المستثنى الا عنوانا مشيرا الى الخارج من افراد
العام ، اذ لا يمكن تعريفه
الصفحه ٢٤٣ :
ولزم من ذلك لغوية
الايجاب من الحكيم ، لان الغرض من انشاء الوجوب ليس إلّا احداث الداعى الى حصول
الصفحه ٤٤٥ :
المشافهين ، ومعلوم ان ظاهر حال الشارع المبعوث الى عامة المكلفين ، يقتضى التعميم
وعدم اختصاص البيان والغرض من
الصفحه ٢٩٩ : فى حقه الخلاف هنا ، اذ له القوم بعبورية الطلب الى
الخارجى الحقيقى ، وله منع ذلك كما ان من يقول هناك
الصفحه ٨٤ :
مثل ذلك الى القول
بوضع على حدة للمثنى بنفسه من دون رجوعه الى وضع للعلامة وملحوقها. (١)
وهو بعيد
الصفحه ٢٢٥ :
مؤد الى القول بانتفاء الواجب المطلق وانكاره رأسا ، ولم يظهر فيهم من يقول بذلك ،
اذ هم ما بين ناف
الصفحه ١٤٣ :
الصادر من المولى
الواجب الاطاعة ، لامكان ان يكون ذلك الاعلام داعيا لصدور امر المولوى وهو يستتبع