الصفحه ٣٣٢ :
القول بتعلقها
بالافراد ، فلا يكاد يخفى ضرورة لزوم تعلق الحكمين بواحد شخصى ولو كان ذا وجهين
على
الصفحه ١٥٨ : القول بالطبيعة
والتكرار فى الاجتزاء بالمرة الواحدة على الاول دون الثانى ، وبينه وبين القول
بالمرة فيما
الصفحه ٣٤٤ :
«فى ذكر وجه آخر
للقول بالجواز غير تعدد الجهة»
وهناك وجه آخر
للقول بالجواز يبتنى على القول بعدم
الصفحه ٢٥١ :
المسألة على القولين»
ثم ان الثمرة تظهر
فيما لو اذن المالك لمن يتوضأ بمائه ومن حوضه ان لا يتوضأ به الا
الصفحه ٢٥٤ :
انقذه من بعد
سلوكه الارض بغير داعى الانقاذ ، واما على القول الآخر فليس عليه الا حرمة التجرى
فى ذى
الصفحه ٣١٣ :
تنجز التكليف عليه
فى العمل بمقتضى احد الخبرين او قول احد المجتهدين اختيار الاخذ بواحد منهما وهذا
الصفحه ٣٥٦ :
اقول : اما ما بنى
عليه من لا بدية القول بالتزاحم بناء على القول بالجواز ، ففيه ان القائل بالجواز
الصفحه ١٢٠ :
بأنه الطلب بالقول
، وهل الطلب المعتبر فيه هو الانشائى او الحقيقى او مفهوم الطلب؟ استظهر الماتن
الصفحه ١٢١ : ، وببيان اوضح انهم
عرفوا الامر بأنه الطلب بالقول وما يحتمل ارادته من لفظة الطلب احد امور ، اما
الطلب
الصفحه ٦٠ :
بوضع سابق من الشرائع السابقة ، وحينئذ فلم يكن ثمرة على هذا الوجه بين القولين.
لا يقال : الثمرة
تظهر
الصفحه ٧٣ :
«حول ثمرة النزاع»
وكيف كان فالثمرة
بين القولين بينة ، وهى كما فى الكفاية «اجمال الخطاب على
الصفحه ٣٣١ :
الفعلى بطلت هذه الصلاة سواء كان هناك مندوحة او لم تكن.
نعم يمكن القول
بصحة الصلاة بناء على مختار الماتن
الصفحه ٣٥١ : قوله
ذلك فى مرتبة المحبوبية والمبغوضية ، كما كان ذلك بناء على اعتبار تعدد الجهة
والوجه فى ذلك ظاهر
الصفحه ٤٠١ :
ومما ذكرناه ينقدح
لك وجه القول المنسوب الى المشهور فى تفصيلهم بين متحد العنوان الجزائى ، فاختاروا
الصفحه ٤٤٣ : المشافهين.
وثانيا : بعد
التسليم والقول بمغايرة النزاع المذكور هنا للنزاع المعروف فى حجية الظواهر ، يمكن