الصفحه ١٨٤ :
الامارة قبل ظهور الخلاف.
وان كانت على النحو
الثانى فان كان يمكن استيفاء الباقى ، وجبت الاعادة ولا يجتزى
الصفحه ٤٣٢ : ، وهو باق على ذلك الحال بعد التخصيص ، فلو قال المولى : اكرم العلماء ثم
جاء دليل آخر افاد تخصيصه بإخراج
الصفحه ٩١ : على شىء بقاء الذات لا تصرمها ، كضارب اذا يطلق على زيد فان ذات زيد
محفوظة وباقية ، سواء كان قد مضى عنها
الصفحه ١٦٨ : الاجزاء لامكان تدارك الباقى من المصلحة اللازمة
المراعاة.
واما الاحتمال
الثالث فمقتضاه الاجزاء بمعنى
الصفحه ٢٣٠ : الوضوءات المأتى بها قبل الوقت لاجل غاية اخرى
غير الصلاة ، بل المقدمة فيه هو الطهارة الباقية من بعد دخول
الصفحه ٢٨٠ :
يستدعى سقوط
احدهما عن الاعتبار وبقاء الآخر على اعتباره بلا تعيين وامتياز فى الباقى منهما عن
الصفحه ٣١٦ :
تغسيله عن الباقين
، فلا يبقى حينئذ مجال لتكليفهم بالتغسيل ثانيا وثالثة ، لقيام الغرض بالجامع الذى
الصفحه ٤٢٧ : المتعلق بالباقى من افراد العام ، قطعيا من الخارج ، دون الحكم المتعلق
بالخاص ، وثانيهما : بالعكس من ذلك بأن
الصفحه ٤٣٣ : ترى تغيرا فى عنوان العام؟ كلا بل العام هو بعنوانه باق وهو بذلك العنوان
موضوع الحكم بوجوب الاكرام فافهم
الصفحه ٦٠ : السابق باقية الى عصرنا
هذا ، فاستفادتها بناء عليه يكون من حاق اللفظ ، وعلى قول النافى من دال آخر وكفى
الصفحه ٨٩ : مقام الذات والذاتيات كالانسان فانه لا نزاع فى كونه حقيقة فى خصوص ما اذا كانت
الذات باقية بذاتياتها
الصفحه ٩٢ : فيه الحسين روحى له الفداء ، غير انه فى انظارهم زمان واحد ممتد
باق وقع القتل فى قطعة منه وبقى الاطلاق
الصفحه ١٠٩ : بعد عرائه عن القيد ولم يكن التقييد ملتفتا اليه باق
على اطلاقه ، فيكون معنى ضارب ، زيد له الضرب فيكون
الصفحه ١٥١ : :
هل الامر الواقع عقيب الحظر او فى مقام توهمه باق على ظهوره فى الوجوب او هو ظاهر
فى الاباحة او هو مجمل
الصفحه ١٦٥ :
الاحتمال الثانى الى احتمالين من حيث ان الباقى الممكن التدارك اما ان يكون واجب
التدارك او مستحبة.
ويمكن