«الكلام فى الاجزاء بالفعل الاضطرارى بالدليل وعدمه»
واما الكلام فى الثانى : الذى هو مرحلة الوقوع والاثبات ، فربما يتمسك للاجزاء تارة بالدليل الاجتهادى واخرى بالاصل العملى.
اما الدليل الاجتهادى فهو اطلاق ما دل على شرطية التيمم فى حال الضرورة من الكتاب والسنة.
اما الكتاب : قوله تعالى : ... (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً.)(١)
واما السنة : قوله «ع» التراب احد الطهورين (٢) ويكفيك الصعيد عشر سنين (٣) فإن قضية الاطلاق فيه هو الاجزاء وعدم وجوب الاعادة او القضاء.
واما الاصل العملى : فهو اصالة البراءة الحاكم بعدم وجوب الاعادة والقضاء ، لكونه شكا فى التكليف.
ويرد عليه اما على الاستدلال بالدليل الاجتهادى فبان الاجزاء المدعى استفادته من الاطلاقات ، اما ان يكون بمناط الوفاء بتمام المصلحة او بمناط الوفاء ببعضها ويكون البعض الباقى غير ممكن التدارك فإن كان بالمناط الاول يستلزم ذلك جواز اراقة الماء لمن كان قد حضر عنده الماء وامكنه الصلاة مع الطهارة المائية ، اذ الفعل الاضطرارى حسب الفرض واف بتمام المصلحة التى يقوم بها الفعل الاختيارى فيكون كالحاضر له ان يسافر حتى يصلى قصرا ، ولا ريب فى بطلان اللازم فى مفروض البحث بالاجماع فاذا لم يكن الاضطرار
__________________
(١) ـ النساء : ٤٣ وفى سورة المائدة : ٦.
(٢ و ٣) ـ الوسائل ج ٢ ابواب التيمم باب : ٢٣ ـ حديث : ٤ و ٥.