وجه الاستدلال به
انه لو لا ظهوره فى الاستحباب فلا اقل من عدم ظهوره فى الايجاب ، لعدم وضع الجملة
الخبرية له وكثرة استعمالها فى الاستحباب ايضا فيكون دليلا عليه ولو بضميمة
التسامح فى ادلة السنن ، انتهى كلامه رفع مقامه فتأمل.
«فى ان الاصل فى مورد
الشك هل التوصلية او التعبدية»
«المبحث الخامس :
ان اطلاق الصيغة هل يقتضى كون الوجوب توصليا فيجزى اتيانه مطلقا ، ولو بدون قصد
القربة ،» او يقتضى التعبدية فلا يجزى اتيانه بغير قصد القربة ، او لا يقتضى شيئا
منها ، «فلا بد من الرجوع فيما شك فى تعبديته وتوصليته الى الاصل العملى؟»
«لا بد فى تحقيق
ذلك من تمهيد مقدمات :»
«تعريف التعبدى
والتوصلى»
«احدها : الوجوب
التوصلى هو ما كان الغرض منه يحصل بمجرد حصول الواجب ويسقط بمجرد وجوده» كما فى
غسل الثياب الغير المتوقف حصول طهارتها على نية التقرب وهذا «بخلاف التعبدى فان
الغرض منه لا يكاد يحصل بذلك ، بل لا بد فى سقوطه وحصول غرضه من الاتيان به متقربا
به منه تعالى» كما انه لا بد فيما يتقرب
__________________