الصفحه ١١٢ : لاندراجه فى المعنى الموضوع له فهو مدلول التزامى لكلمة المشتق لا
تضمنى.
ثم ان المنظور
اليه فى مقام الحكم
الصفحه ١١٥ : اعتبرت الذات والمبدأ كل
بحياله مستقلا ، كان كل منهما معتبرا بشرط لا ، وان اعتبرتهما من حيث كونهما
حاملين
الصفحه ٣١٨ : عليه التكليف الادائى وقد يستأنس لذلك بما روى عنه عليهالسلام انه قال : الجلسة فى الجامع خير لى من
الصفحه ٣٦٦ : الغصب فيه لازم المراعاة فى جميع موارد انطباقه فليس
له اختيار الصلاة فى المكان الغصبى ، ولقد دريت الوجه
الصفحه ٧٠ :
الفاسد منها بفقد
شرط الولاية ، ويكون ارادة ذلك ايضا بدالين كما تقدم آنفا وحينئذ فلا اختلاف بين
الصفحه ٢٦٨ : بعد لم ينسد على المكلف لو اتى بالمقدمة
لانه «يتمكن معها من ترك الحرام او المكروه اختيارا كما كان
الصفحه ١١٨ : حجة فيما يشك فى مصداقيته وكان معلوما حكمه كما فى
المقام حيث ان الامر الندبى مما يشك فى مصداقيته للامر
الصفحه ٥٥ : ، الذى يدور
مداره الاستعمال ، كعالم فانا نجد اطلاقه على زيد لتلبسه بصفة العلمية ، كما انا
نجد استعماله
الصفحه ٢٠ : القواعد ، وهى باعتبار الوجود العلمى عين
العلم لا متعلقات له ، فكيف يجعل فى التعريف متعلقا له : ويقال هو
الصفحه ١٣٤ :
وكيف كان وهل
الطلب المستفاد منها على معناه الاعم من الوجوب والاستحباب ، او هو مختص بالوجوب
خاصة
الصفحه ٣٧٩ : »
فصل : «الجملة
الشرطية هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء كما تدل على الثبوت عند الثبوت بلا كلام
ام لا
الصفحه ١٣٥ : ما كان الغرض منه يحصل بمجرد حصول الواجب ويسقط بمجرد وجوده» كما فى
غسل الثياب الغير المتوقف حصول
الصفحه ٢٢٦ : المرئية فى نظره على ما فى الخارج بأن علم ان الاستطاعة
تتحقق فى الخارج ، كان له انشاء حكمه بنحوين بنحو
الصفحه ٤٣١ : المترتبة على عنوان
الخاص ، لا ترتيب احكام العام ، إلّا اذا كان حكم العام نقيضا لحكم الخاص ، فانه
يمكن
الصفحه ٢٦٧ :
من قبيل الثانى
كان المسبب مقدورا للمكلف من ناحية ما يقدر عليه من الالقاء دون تأثير النار فى
الخشب