قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    موسوعة القرآن العظيم [ ج ٢ ]

    موسوعة القرآن العظيم

    موسوعة القرآن العظيم [ ج ٢ ]

    المؤلف :دكتور عبد المنعم الحفني

    الموضوع :القرآن وعلومه

    الناشر :مكتبة مدبولي

    الصفحات :1244

    تحمیل

    موسوعة القرآن العظيم [ ج ٢ ]

    1099/1244
    *

    فوق أربعة دنانير فى السنة على الموسرين ، وكان آخر ما أوصى به النبىّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم بخصوص أهل الذمة ، قوله : «احفظونى فى ذمتى» ، وفى الحديث : «من ظلم معاهدا أو كلّفه فوق طاقته فأنا حجيجه» ، وقضى صلى‌الله‌عليه‌وسلم أن لا تؤخذ جزية إلا فيما زاد عن حاجة الذمّى من ماله ، وقال : «ليس فى أحوال أهل الذمة إلا العفو» ، وتسقط الجزية عن الذمّى إذا أسلم وتصبح زكاة مال ، وفى الحديث : «ليس على المسلم جزية» ، وكان يهوديا قد أسلم فى عهد عمر ، فطولب بالجزية فقال : «إنما أسلمت تعوّذا» ، يريد أنه أسلم ليعفى من الجزية ، وكان النبىّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم قد قال : «إن فى الإسلام معاذا» ، وأقرّ عمر اليهودى ، وأكد الحديث : «إن فى الإسلام معاذا» ، وفرض ألّا تؤخذ جزية ممن يسلم من الذميين.

    * * *

    ثانيا : الإسلام الاقتصادى

    ١ ـ الكنز والإنفاق والزكاة والصدقة والخراج والجزية

    * * *

    ٢٢١١ ـ فى اشتراكية الإسلام : الكنز والإنفاق

    المال هو مال الله ، والناس مستخلفون فيه ، لينفقوه فى وجوه البرّ والإحسان ، ومن البر استثمار المال فى التجارة والزراعة والصناعة ليكثر وينمو فيجد الناس الأعمال ، ويعود عليهم خيرها ، فأما أن يكنز الأغنياء أموالهم مثل اليهودى قارون ، فذلك هو المنهى عنه فى القرآن ، كقوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ (٣٤) يَوْمَ يُحْمى عَلَيْها فِي نارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوى بِها جِباهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هذا ما كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ) (٣٥) (التوبة). والكنز : كل شىء مجموع بعضه إلى بعض فى بطن الأرض أو على ظهرها. ومن الطريف فى تعريف الذهب والفضة ، أن الذهب سمى ذهبا : لأنه يذهب العقول ، أو لأنك مهما احتفظت به فمصيره أن يذهب عنك ، فلا تغتر به. وأما الفضة : فتسميتها كذلك لأنها تنفض عن صاحبها وتتفرق بالنفقة. والمال المختزن كنز حتى لو أدّيت زكاته ، لأن الأصل فى المال استثماره اجتماعيا ، ووظيفة المال اجتماعية بحتة ، ومعنى اجتماعية أن المال ملك للمجتمع عن الله ، ووكالة للأفراد ، وما عند الأفراد هو الحيازة وليس الملكية. ولا يجوز الكنز فى أوقات الشدّة خصوصا. وكل مال يفيض عن الحاجة ، ولا تؤدّى منه الحقوق العارضة ، ولا يستثمر اجتماعيا فهو كنز. والحكمة فى ذلك أن التنمية الاجتماعية والاقتصادية وصلاح المجتمع لا يتحققان إلا بالاستثمار. ودليل الاستثمار الاجتماعى هو الإنفاق فى وجوه تنمية المجتمع ، التحذير فى الآية السابقة فى قوله : (وَلا يُنْفِقُونَها) أى الأموال جميعا ، سواء كانت ذهبا أو فضة ، أو