التاسع : اشتمالها على التسلية لأولياء المقتول.
العاشر : اشتمالها على التخويف والارتداع لمن تسول له نفسه الجريمة.
الحادي عشر : تحريض المجتمع ـ الذي تقوم به الحياة النوعية ـ على حفظ الأفراد.
الثاني عشر : خلوّ الآية المباركة من التعقيد والتكرار والإبهام وغير ذلك مما ذكروه في المأثور عن العرب في المقام.
وهذا نزر يسير مما يمكن ذكره في هذه الآية الشريفة وقد صنف بعض العلماء كتابا في الأنحاء الأدبية لهذه الآية الكريمة ، وهو لم يصل إلى الغاية كيف وقد صدرت ممن لا نهاية لكماله ، ولهذه الآية وقع في النفوس في مثل المقام فإنّ فيه توطينا على تقبل هذا التشريع الجديد ، وإنّ براعتها وعذوبتها لتخفف مما يترتب على هذا الحكم من إزهاق النفوس فسبحان من جلت آلاؤه وبهرت آياته وتمت حكمته.
بحث فقهي :
هذه الآية الشريفة تتضمن من الأحكام ما يلي :
الأول : يستفاد من قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ) أنّ الحكم الأولي في الجنايات مطلقا هو القصاص والتبديل إلى الدية إنما يكون لجهات أخرى ولفظ «كتب» يشمل الحكم الأولي والثانوي.
الثاني : إنّها مسوقة لبيان التساوي والتكافؤ بين الدماء خلاف ما كانت عليه العادة في الجاهلية كما تقدم. وقد ذكر فيها بعض الأفراد إلّا أنّها لا تدل على الحصر فيهم ، وقد وردت في السنة الشريفة ما يبين حصول التكافؤ والتساوي في القصاص ، ومن ذلك التفرقة بين دية الرجل والمرأة وقتل واحد