البحث في تفسير البغوي
١١٩/١ الصفحه ٣٦٩ : حوله البروج والمروج له خمسة
آلاف باب لا يدخله إلّا نبيّ أو صديق أو شهيد. وقال الحسن : قصر من ذهب لا
الصفحه ٤٩ :
فاقطعوا رجله»](٢).
وذهب قوم إلى
أنه إن سرق ثالثا بعد ما قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى لا يقطع ، بل يحبس
الصفحه ٨٠ : ، والتتابع أفضل وهو أحد
قولي الشافعي ، وذهب قوم إلى أنه يجب فيه التتابع قياسا على كفارة القتل والظهار ،
وهو
الصفحه ٨٧ : ، فاختلف القول فيه ، فذهب قوم إلى أنه لا يحل شيء منها إلا السمك ، وهو
قول أبي حنيفة رضي الله عنه وذهب قوم
الصفحه ٩٧ : إذا رجعا إلى أهله ،
ومات بديل ففتشا متاعه وأخذا منه إناء من فضة منقوشا بالذهب فيه ثلاثمائة مثقال
فضة
الصفحه ٢٨٦ : ، وسكت الذهبي وقال
البوصيري في «الزوائد»
: إسناده صحيح ، رجاله ثقات اه.
قلت مداره على سعيد بن أبي راشد
الصفحه ٣٤٤ : قال : (وَلا يُنْفِقُونَها) ، ولم يقل : ولا ينفقونهما ، وقد ذكر الذهب والفضة
جميعا؟ قيل : أراد الكنوز
الصفحه ٤٨٦ : ] ، فقام هاربا وقامت ، فلما ذهب عنهما الرعب عادت وعاد
فظهرت تلك الكف مكتوبا عليها : (وَلا تَقْرَبُوا
الصفحه ١٩ : قول ربيعة ، وذهب أكثر أهل العلم إلى
أنه يحلّ وهو قول الشعبي وعطاء والزهري ومكحول ، سئل الشعبي وعطاء عن
الصفحه ٢٣ : وَأَيْدِيَكُمْ) ، أي : واغسلوا أرجلكم ، ومن قرأ بالخفض فقد ذهب قليل
من أهل العلم إلى أنه يمسح على الرجلين ، وروي
الصفحه ٤٥ : والحسن والنخعي ومجاهد ، وذهب الأكثرون إلى أن هذه
العقوبات على ترتيب الجرائم لا على التخيير ، لما :
[٧٨٨
الصفحه ٤٧ : في ثلاثة دراهم ، وذهب قوم إلى أنه لا
يقطع في أقل من دينار أو عشرة دراهم ، ويروى ذلك عن ابن مسعود رضي
الصفحه ٨٢ : الذهبي ، وإسناده غير قوي إلا
أنه صحيح لشواهده.
وأخرجه الطحاوي في «المشكل»
٣٣٤٣ م من طريق خالد بن يزيد
الصفحه ٨٥ : ،
وقال الشعبي والنخعي : جزاء الصيد على الترتيب والآية حجّة لمن ذهب إلى التخيير.
قوله تعالى : (لِيَذُوقَ
الصفحه ٨٦ : بن
أبي عمرو به ، وصححه الحاكم على شرط الشيخين! ووافقه الذهبي! وقال الترمذي :
المطلب لا نعرف له سماعا