نص القرآن الكريم وهو قول جماعة من فقهاء الإمامية ، وبين من يقول بوقوعه واحدة وهم أكثر الفقهاء من الإمامية وبعض المتأخرين من فقهاء أهل السنة ، لأن صيغة الطلاق بعد ان وقعت من الزوج لا تكون الضميمة موجبة لبطلانها ، بل تكون مؤكدة لها أو لغوا من القول. وقد وردت الروايات عن أهل البيت بذلك ، ففي صحيحة جميل بن دراج عن أحدهما انه سئل عن الذي طلق في حال الطهر في مجلس ثلاثا قال (ع) هي واحدة ، وفي صحيح الحلبي وعمر بن حنظلة عن الصادق ، (ع) قال : الطلاق ثلاثا في غير عدة ، فان كانت على طهر فليس بشيء.
وقال أهل السنة ، عدا نفر من إعلامهم المتأخرين انه يقع ثلاثا وتحصل به البينونة إلزاما للزوج بما ألزم به نفسه ، وهذا القول لا يتفق مع النص القرآني ، الصريح في ان الطلاق الذي يملك الزوج فيه الرجوع مرتان ، وإلزام الزوج بما ألزم به نفسه على حد زعمهم اجتهاد في مقابل النص ، وقوله سبحانه في آخر الآية : (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ). كالصريح في ان الطلاق الذي يمنع عن الرجوع هو الثالث الواقع بعد المرتين اللتين كان الزوج فيهما مخيرا بين الإمساك والتسريح بإحسان ، أي تركها وشأنها مع الإحسان إليها حتى في هذه المرحلة الأخيرة من مراحل حياتهما الزوجية.
وقد ذكر القرآن أمورا كانت قبل الإسلام تبين بها الزوجة. ولما جاء الإسلام أقر شيئا منها كما أقر بعض ما كانوا عليه في معاملاتهم وعقودهم ، فكانت المرأة تبين من زوجها عند ما يحلف على ترك وطئها ، وفي التشريع الإسلامي إذا حلف ان لا يطأها أبدا أو أكثر من أربعة أشهر ، بالله سبحانه صح منه هذا اليمين ، فإذا صبرت المرأة على ترك