الصفحه ٢١٤ : عباس ، عن النبي (ص) انه قال : يقسم المال على
اهل الفرائض ، على كتاب الله. فما تركت فلأولى عصبة ذكرا
الصفحه ٨٨ : تعرضت هذه
الآية للعلاج الذي ينبغي استعماله مع الزوجة إذا بدا منها تقصير بواجبها وتمرد على
زوجها مع قيامه
الصفحه ٩٠ : واسِعاً حَكِيماً) في هذه المرحلة الحاسمة من حياة الزوجين شرع الإسلام
الطلاق ، حيث لا علاج غيره ، تخلصا مما
الصفحه ١٠٤ : كان لها
تمام المال عند الشيعة الإمامية ، وعند غيرهم يكون النصف الثاني للعصبة ، للأخوة
أو الأعمام. وإن
الصفحه ٣١ : للمكلف ، كما في قوله : (وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقى) ـ (لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى
تُنْفِقُوا مِمَّا
الصفحه ٣٢ : المضارع المسبوق بلا الناهية.
وذلك قوله سبحانه (وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا
بِالَّتِي هِيَ
الصفحه ٩٥ :
نص القرآن الكريم
وهو قول جماعة من فقهاء الإمامية ، وبين من يقول بوقوعه واحدة وهم أكثر الفقهاء من
الصفحه ٤٩ :
كما في المثال
المتقدم ، أو كان تأكيدا كما في قول القائل :
يا صاح بلغ ذوي
الزوجات كلهم
الصفحه ١٣٤ : والتضييق على السنة ومعاقبة المكثرين من المحدثين ، وأنه كان يحاول صرف
الانظار عنها بدليل قوله لأبي بن كعب
الصفحه ٢٥٠ : جندب ، أحد اتباعه ،
ليروي إلى الناس ان قول الله سبحانه : (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ
يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغا
الصفحه ٣٠ : مِنْ قَبْلِكُمْ) إلى كثير من أمثال ذلك. ومرة يكون الطلب بصيغة الأخبار ،
ومن ذلك قوله سبحانه في آية الحج
الصفحه ٨٤ :
لكل من لم يؤمن
بالله ورسوله ، أو القول ان المشرك غير الكتابي من أصناف الكفار بدليل عطف كل
منهما
الصفحه ٩٧ : الآية من قوله سبحانه : (الَّذِينَ
يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ
الصفحه ٩٩ : ، فلا
مجال للقول بأنها لا تصح لوارث عملا بالحديث المروي «لا وصية لوارث» ولازم هذا
القول ان الآية قد نسخت
الصفحه ١٣٨ : ».
ولم ينس أحد من
المسلمين قول النبي فيه : (أقضاكم علي) ولا دعاءه له حينما بعثه على قضاء اليمن :
اللهم