الصفحه ١٥ :
الفصل الأول
الحاجة الى التشريع
مهما كان مصدر
التشريع وأيا كان المشرع ، فالتشريع هو مجموعة من
الصفحه ٢٢٩ : في الفصول السابقة من آراء علي وبعض الصحابة من الشيعة في الفقه والتشريع.
وعند ما يلجأ غيرهم الى الرأي
الصفحه ٢٢٧ :
ولا بد لنا من
عودة الى هذا الأصل ، عند الكلام على اصول التشريع الجعفري ، في عهد الامام الصادق
الصفحه ٤٨ :
الصلاة والثانية
ختامها ونسب إلى الشافعي هذا الرأي أيضا وعند من يرى أن صلاة الخوف مقصورة من صلاة
الصفحه ١٠٢ :
ومحاسنها ، فما
عليه الكثيرات من النساء يخالف التشريع الإسلامي ولا يتفق مع تعاليمه وآدابه ولا
يقره
الصفحه ٣٩ : إلى تأويلها كل بما يوافق مذهبه.
أوقات الصلاة :
ولا بد لنا من
الرجوع إلى الآية الكريمة التي حددت
الصفحه ٢٢٥ :
ليسوغ لنا الرجوع
الى القياس وأمثاله (١). وفي تعليقه على هامش الكتاب المذكور ان ذلك مذهب البخاري
الصفحه ٤٣ : في كيفية الخطبتين ، ومنشأ الاختلاف في جميع ما ذكرناه ، هو إجمال الآية
التي نصت على تشريعها من هذه
الصفحه ١٤٩ :
عنده كتابا الا
أتاني به ، فأرى فيه رأيي ، قال الراوي : فظنوا انه يريد أن ينظر فيها ويقومها على
الصفحه ١٩٤ : في محل لا ماء فيه ولا
كلاء. ومذهب الشيعة في مثل ذلك وجوب حفظها.
ومنها انه كان يرى
تضمين الأجير
الصفحه ٢٢٢ : شاهدوه وتشربوه وعملوا به ،
وكانوا اعرف الناس بأحوال الرسول وما كان منه من قضاء وأحكام تشريعية ، وما الى
الصفحه ١٤٧ : والسنة هما المصدران الوحيدان
للأحكام ولجميع المبادئ التي بني عليها الإسلام. وكل ما صدر منهم انهم اهتموا
الصفحه ١٣٦ : الأمثلة الكثيرة التي أوردها المؤلفون في
تاريخ التشريع وتدوين السنة ، ويبدو من تلك الأمثلة ان عليا (ع) كان
الصفحه ٢٢٨ :
والذي لا شك فيه
ان آيات التشريع لا تفي بكل ما يحتاجه الانسان من احكام الوقائع والحوادث ، لا
سيما
الصفحه ٢٨٩ : ، لأسباب سياسية أو مذهبية (١).
وقد دخل على
الإسلام بسبب ذلك شر ، كان المسلمون في غنى عنه ، لو أن الخليفة