قوله «قده» : لا سيما الأول.
وجه الخصوصية هو ان النهي التنزيهي معنى مجازي للفظ الحظر ، فلو اريد منه ايضا فلا مناص من استعماله في معنى عام مجازي يكون شاملا له وللمعنى الحقيقي على سبيل عموم المجاز بناء على عدم جواز استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد ، وهذا بخلاف النهي الغيري اذ هو حظر حقيقة
غاية الأمر وقصواه ان اطلاق لفظ الحظر منصرف عنه الى غيره ، وأما ارادته منه فيكون على سبيل الحقيقة ولا يحتاج الى عموم المجاز كما هو واضح.
قوله «قده» : او لتأكيد ما دل عليه ـ الخ.
كما اذا قيل في مورد الحظر عن شيء افعل افعل.
قوله «قده» : ولو ظهورا بالفحوى.
يعني ولو كانت استفادة كون الأمر لبيان رفع النهي بحسب القرائن المقامية والحالية. ويحتمل ان يكون المراد بالفحوى الأولوية ، ويكون مقصوده تحقق الأولوية في صورة التأكيد ، لأنه اذا كان المؤكد ـ وهو الأصل ـ لبيان رفع النهي فيكون التأكيد ـ وهو الفرع والتبع له ـ بالأولوية اذ هو تبع صرف وظل بحت لا استقلال له اصلا ـ فتأمل.
قوله «قده» : فقط.
سها سهوا بينا ، اذ لا وجه لاختلاف الوضع حسب اختلاف المقامات والاستعمالات كما هو الحال في سائر الألفاظ ، ولم يكد يوجد لفظ