البحث في إفاضة العوائد
٣٩٧/١ الصفحه ٣٠٨ : ء منه أو
قيده ، (١٢١) فالشك المذكور في الكبرى لا بد وان يحمل على الشك في الجزء أو القيد
، حتى يصير كبرى
الصفحه ١٠٧ : يكون حرجيا ليس بمجعول للشارع.
هذا ولكن الإشكال
في الكبرى ليس في محله ، بعد ملاحظة الإنصاف وفهم العرف
الصفحه ١١٤ : كان.
هذا ، أقول : لا
إشكال في الكبرى التي أفادها في المقام ، وهو ان العقل ـ بعد انسداد باب تحصيل
الصفحه ٣٢٠ : الكبرى ، كما في رواية زرارة وإسماعيل بن جابر ، بل وروايات الوضوء.
وهذا أدل على تقديمها من لزوم لغويتها
الصفحه ٣٠ : الشارع من دون نظر
إلى الموانع العقلية.
والحاصل : انه لا
إشكال في الكبرى ، وان الإرشاد غير مناف للحكم
الصفحه ٢٣٦ :
هو نفس الإحراز ، ولو بأصل من الأصول ، إذ كل ذلك أجنبي عن ظاهر الرواية ، كما لا
يخفى. فيلزم التصرف في
الصفحه ٦٣ : . وأما الكبرى أعني بناء العقلاء على الرجوع إلى أرباب الصناعات
في صنعتهم ، فالإنصاف أنها لا تخلو عن قوة
الصفحه ٢٩٥ : في الأذان ، وقد دخل في الإقامة؟ قال عليهالسلام يمضى ، قلت : رجل شك في الأذان والإقامة ، وقد كبر؟ قال
الصفحه ٣٩٠ :
الثانية ، وكبر ،
ثم جلس ، ثم قام ، فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير.). ولا شك أن الثاني أخص
الصفحه ١٦٨ : ، إذ كلما ذكرنا في الشبهة الحكمية من حكم العقل والدلالة الشرعية
جار هنا أيضا. ومجرد العلم بالكبرى
الصفحه ٨ :
(واما الكلام) في المقام الثاني ، فقد يقال في وجه عدم قابليته للمنع : أن المنع عن العمل
بالقطع
الصفحه ٢٠٥ :
حكمه حكم ما يشك
في كونه محرما من جهة الشبهة الحكمية.
والحاصل أنه بعد
ما فرضنا قبح المؤاخذة على
الصفحه ٣١٥ : يعلم كيفية العمل ، مثل أنه يعلم بان كيفية غسل يده
كانت برمس يده في الماء ، وانه لم يحرك خاتمه قطعا
الصفحه ١٠١ :
لا ينكره أحد ،
سواء كان بناء العقلاء على الاحتراز عن الضرر أم لا ، إنما الكلام في أنه هل
للمولى
الصفحه ١٠٠ :
اللازمة لترك
الواجب أو فعل الحرام ، بناء على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها.
وأما