الصفحه ٢٥٨ : وما أقرت به الحواريون ، وكافر
بنبوة كل عيسى لم يقر بنبوة محمد صلىاللهعليهوآله وكتابه ولم يبشر به
الصفحه ٣٧٨ : ، وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ، ولا نعلم أيهما
الحق ، قال عليهالسلام : فإذا لم تعلم ، فموسع عليك بأيهما
الصفحه ٢٥٥ :
الشك في ذلك. أما الأول ، فالحق جواز إجراء لاستصحاب ، والحكم ببقاء الحكم المشكوك
فيه في هذه الشريعة
الصفحه ٦٠ : أبي حنيفة : (تعرف كتاب الله حق معرفته ...؟) ـ ان المفتي بظواهر
القرآن يجب ان يعرف القرآن حق معرفته
الصفحه ١٤٢ :
مثل قوله تعالى : (اتَّقُوا اللهَ
حَقَّ تُقاتِهِ وَجاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهادِهِ) وقوله تعالى
الصفحه ٢١٦ : العجز في يومه ،
فلو كان عاجزا من أول الأمر لم تجر في حقه الا قاعدة البراءة ، إذ قاعدتا
الاستصحاب
الصفحه ٢٢٥ : التفت إلى حاله في اللاحق ، فشك ، جرى الاستصحاب في حقه ، فلو
غفل عن ذلك وصلى ، بطلت صلاته ، لسبق الأمر
الصفحه ٥٤ : الواقعي للدليل ليس له أثر في حقه قطعا ، إذ ليس الوجود الواقعي
للحكم الطريقي أقوى من الوجود الواقعي للحكم
الصفحه ٢٥٩ : تقليدا لظهر له حقية مذهب
الإسلام ، لوضوح الأدلة والبراهين القائمة على صدقه ، بحيث لم تبق له حيرة ولا شك
الصفحه ٣٦٢ : سلوك هذه الأمارة غالبة على مصلحة الواقع ،
فالحكم الواقعي فعلى في حق غير الظان بخلافه ، وشأني في حقه
الصفحه ٣٨٣ : لتقديم الخبر المخالف للقوم ، بان الحق والرشد في خلافهم ،
فانه يدل على وجوب ترجيح كل ما كان معه أمارة الحق
الصفحه ٣٨٤ : ميراث ،
فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة ، أيحل ذلك؟
قال من تحاكم
إليهم في حق أو باطل ، فانما تحاكم
الصفحه ٣٨٨ : الحق والرشد في خلافهم.
أقول : لا يظهر من
الاخبار ـ بعد فرض جواز التعدي ـ ان الملاك ما أفاده قدسسره
الصفحه ٧ : الأول فنقول : الحق عدم احتياجه إلى الجعل ، فانه لو قلنا
باحتياجه إليه لزم التسلسل ، لأن الأمر بمتابعة
الصفحه ١٦ : لمتعلقه أثر أصلا ، فما ذكرته حق لا محيص عنه
، لكن نقول بقيام الأمارات فيما لو كان للمتعلق أثر آخر غير مرتب