الصفحه ١٧٠ : اعتبرها الشارع : من التسمية والاستقبال وفري الأوداج الأربعة
ونحوها ، فقد حل لحمه ، ومع عدم تلك الأمور كلا
الصفحه ٣٤٦ :
لأن الشيء المفروض
الوجود ليس قابلا لأن يتعلق به حكم من الأحكام ، وكذا الشيء المفروض العدم. مثلا
الصفحه ٣٠٨ :
هو الشك في الوجود
ـ كما في صحيحة زرارة ورواية ابن جابر من جهة الأمثلة المذكورة فيها ـ تعين حمل
الصفحه ٣١٠ : ما اعتبر فيه من القيد أو الجزء ، كما في قوله عليهالسلام (كلما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك.). فليس
الصفحه ٢٧٩ : يكن هذا الحكم استمرارا للحكم السابق ، كما هو واضح.
هذا كله فيما إذا
خرج فرد من افراد العام في الأثنا
الصفحه ٢٩٧ :
السؤال عن خصوص
افعال الصلاة يمنع من إطلاق الشيء لغيرها.
ثم اعترض على نفسه
: بأنه لو سلم ذلك
الصفحه ٣٥٠ :
ولا نجد من أنفسنا
موردا يقدم فيه العام من حيث هو على الخاصّ ، وإن فرض كونه أضعف الظنون المعتبرة
الصفحه ٢٣٥ :
و (منها) ـ صحيحة
أخرى لزرارة أيضا ، قال : قلت له عليهالسلام : (أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شي
الصفحه ٢٨٦ :
الخاصة ، لأن وجود
زيد ووجود عمرو وجودان متعددان قطعا. وحينئذ لو انتزع عنوان السواد الضعيف من حد
الصفحه ٣٠٧ :
شيء من غسل الوجه
مع التجاوز عنه ، فيجب عدم الالتفات إليه.
فيجاب عنه (أولا)
بأنه لا اختصاص لهذا
الصفحه ٣٧٤ :
الفقه ـ مورد
ومحل.
والحاصل أنّ هذا
الإجماع كأحد الإجماعات الموجودة في المسائل الفقهية ، بل من
الصفحه ٢٤٢ : في كل غاية ، غاية الأمر أن
قضيتها لو كانت من الأمور الواقعية هو استمرار المغيا وبقاؤه واقعا إلى زمان
الصفحه ٣٠٢ : ء من دون إضافة إلى شخص ، فتدبر جيدا.
لكن قال شيخنا
المرتضى قدسسره أن فتح هذا الباب بالنسبة إلى
الصفحه ٣٣٨ : ، لأن حكم العقل
بالبراءة معلق على عدم بيان من جانب الشرع ، وحكمه بالاحتياط معلق على عدم وجود
المؤمن
الصفحه ٣٦١ :
وكذا إن دل خبر
آخر على وجوب الجمعة ، فقد حصل منه كشفان ، أحدهما عن مدلوله المطابقي ، والثاني
عن