معللا بقوله عليهالسلام ، فان المجمع عليه لا ريب فيه ـ قوله عليهالسلام : (انما الأمور ثلاثة : امر بين رشده فيتبع ، وامر بين غيه
فيجتنب ، وامر مشكل يرد حكمه إلى الله ورسوله قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : (حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشبهات
نجا من المحرمات ، ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرمات ، وهلك من حيث لا يعلم).
(ومنها) سائر
الاخبار الآمرة بالاحتياط في الدين. مثل ما ورد من قول أمير المؤمنين عليهالسلام لكميل بن زياد رضي الله عنه : (أخوك دينك فاحتط لدينك بما
شئت) وأمثال ذلك.
والجواب أما عن
الصحيحة ، فبان قوله عليهالسلام : (إذا أصبتم بمثل هذا) يحتمل أن يكون إشارة إلى السؤال ،
يعنى إذا سألتم عن مثل هذه الواقعة من الوقائع المشكوك فيها ، ولم تدروا حكمها
فعليكم بالاحتياط. ويحتمل أن يكون إشارة إلى نفس الواقعة ، يعنى إذا ابتليتم
بالوقائع المشكوك فيها ، فعليكم بالاحتياط.
وعلى
الأول يحتمل أن يكون
المراد من قوله عليهالسلام فعليكم بالاحتياط إيجاب التوقف وترك القول بما لا يعلم ،
وأن يكون المراد إيجاب الإفتاء بالاحتياط ، والأخير بعيد جدا.
وعلى
الثاني يمكن أن يكون
المراد من قوله عليهالسلام بمثل هذا جميع الوقائع المشكوك فيها ، وأن يكون المراد ما
كان مماثلا لواقعة جزاء الصيد في كونه مرددا بين الأقل والأكثر. واستدلال
الأخباريين مبنى على حمل الرواية على المعنى الأول بالوجه الثاني الّذي قلنا بأنه
بعيد جدا ، أو على المعنى الثاني بالوجه الأول.
اما
الأول منهما ففي غاية
البعد. وأما الثاني فيلزم عليهم الحكم