الصفحه ٧٩ : ـ دام
بقاؤه ـ لما رأى ذلك خلاف شأنهم وكلماتهم وكون المعنى الأول خلاف الوجدان وجّه
كلامهم بما في المتن
الصفحه ٣٣٠ :
العليلة في كلامهم. نعم الّذي يمكن الجزم به أن مفاد تلك الجملة المصدرة بأنما ـ
حصرا كان أو غيره ـ يصير آكد
الصفحه ٣٦٠ : في كلامهم عليهمالسلام بالنسبة المطلقات ، فان الالتزام بالنسخ في جميع هذه
الموارد الكثيرة في غاية
الصفحه ٦ : حتى بقاعدة
الملازمة ، لأن مجرى القاعدة ـ على القول بها ـ هو ما إذا كان للعقل في نفس
الواقعة حكم يستقل
الصفحه ١٤٣ :
المترتبة على ذلك الأمر : من العقاب والبعد عن ساحة المولى. وهذا واضح ومنه يظهر عدم
الإشكال فيما إذا لم يكن
الصفحه ٧٤ : الواضح أن الواضع إذا لاحظ حقيقة مركّبة عند التحليل من شيئين ،
وانتزع مفهوما واحدا منهما ، ووضع له لفظا
الصفحه ٨ : ء ، لأن مراد القوم من «القواعد الممهدة لاستنباط الأحكام»
هي : القواعد الممهدة لاستنباط الأحكام للمجتهد لا
الصفحه ٢٣٧ : الفصول (قدسسره) : من أن متعلق الطلب إنما يكون الوجودات الخاصة (١٥٤) ،
لعدم جامع لها في البين وإما لأنه
الصفحه ١٠٩ : بقوله عزّ
من قائل ـ «وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه» (١).
وكما أن باب الوجوب
والاستحباب باب الزائد
الصفحه ٣٧١ :
(إشكال ودفع)
(أما الأول) فهو
أنه إذا كان الحمل على الإطلاق بمعونة المقدمات على كلا الطريقين
الصفحه ٣ : وان يجعله خير الزاد
ليوم المعاد.
الصفحه ١٧٩ : فتوى القوم بعدم وجوب الوضوء قبل دخول الوقت ، وأيضا فما وجه الفرق بين
الليل واليوم السابق بالنسبة إلى
الصفحه ٢١٣ : ـ أعنى فيما إذا كان الفعل المقيد
بالإرادة محرما ـ فلا تتصف الاجزاء الخارجية بالحرمة ، لأن العلة التامة
الصفحه ١٤٧ : ، كما إذا أراد صرفها في النفقة الواجبة أو
المستحبة ، فلا إشكال ، لأن الداعي إلى الداعي أيضا حسن ، وأما
الصفحه ٢٠٧ : وانقضاء زمانها ، فليس اللازم باطلا ، لأن الوجوب قد
يسقط بالإطاعة ، وقد يسقط بالعصيان.
و (منها) ـ ما حكى