له ، (مثلا) لو
علمنا بعدم وجوب إكرام زيد ، وشككنا في أنه عالم حتى يكون تخصيصا في العام المقتضى
لوجوب إكرام العلماء ، أو ليس بعالم ، فهل يحكم بواسطة عموم العام بعدم دخول ذلك
الفرد المعلوم الحكم في افراد العام أولا؟ يظهر من كلماتهم التمسك بأصالة عموم
العام ، واستكشاف أن الفرد المفروض ليس فردا له ، إذ بعد ورود الدليل على وجوب
إكرام كل عالم ، يصح أن يقال كل عالم يجب إكرامه ، وينعكس بعكس النقيض إلى قولنا
كل من لا يجب إكرامه ليس بعالم ، وهو المطلوب.
ومن ذلك استدلالهم
على طهارة الغسالة بأنها لا تنجس المحل (٢٢٥) ، فان كانت نجسة غير منجسة ، لزم
التخصيص في قضية كل نجس ينجس. وأمثال ذلك غير عزيز في كلماتهم وكلمات شيخنا
المرتضى (قدسسره).
هذا ولكن للتأمل
فيه مجال ، لإمكان أن يقال : إن التمسك ـ بأصالة عدم التخصيص عند العقلاء ـ مختص
بحال الشك في إرادة المتكلم ، فلو كان المراد معلوما ، وشك في كيفية استعمال اللفظ
، لم نعلم من بناء العقلاء التمسك بها ، وهذا نظير ما يقال من أن الأصل في
______________________________________________________
(٢٢٥) كما استدل
به السيد (قدسسره) واستدل الشيخ الأنصاري (قدسسره) لنجاستها بعدم الرافعية للحدث ، لأن كل طاهر رافع للحدث ،
وهذه غير رافعة ، فليست بطاهرة. وأيضا استدل في المكاسب لملكية المأخوذ بالمعاطاة
بعموم عدم جواز التصرف في ملك الغير ، حيث يجوز التصرف في المأخوذ بالمعاطاة.
وكيف كان فرق بين
المقام وبين التمسك بأصالة الحقيقة ، مع القطع بالمراد والشك في الوضع ، فان
المقام يمكن إرجاع الشك فيه إلى الشك في المقصود من العام ولو لبا.